نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 296
محرمة لماخفيت حرمتها علي المتدينين و كان أمرها واضحا بينهم، مع أن التصيد اللهوي
ليس بهذه المثابة والا لم يخف حرمته ولم يقع فيها خلاف، والقدماء قبل المحقق و العلامة أيضا لايستفاد من عباراتهم حرمته، بل
يستفاد عدمها; فان الشيخ مثلا ذكر في نهايته سفر الصيد في قبال سفر المعصية و لم يجعله من أفراده .[1] و في الخلاف أيضا عقدلهما
مسالتين ذكر في احداهما سفر المعصية و قال ماحاصله : أنه لايوجب القصر، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و اسحاق . و قال
قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير، ذهب اليه الاوزاعي و الثوري و أبوحنيفة و أصحابه . و ذكر في المسالة الاخري
سفر الصيد و قال : "اذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لايجوز له التقصير، و خالف جميع الفقهاء في ذلك".[2]
و كيف كان فلايستفاد من عبائر القدماء أيضا حرمة الصيد اللهوي .
نعم، الفاضل الكامل عبدالعزيز بن البراج قسم في مهذبه السفر الي أربعة أقسام : واجب ومندوب و مباح و قبيح، و مثل للقبيح
بسفر المعصية و سفر الصيد.[3] هذا.
ولكن القبح أيضا أعم من الحرمة الشرعية .
و بالجملة ليس لنا دليل متقن يستفاد منه حرمة التنزه بالصيد. و لو كان محرما لصار حرمته من الضروريات كنظائره من
المحرمات المتداولة بين الناس . فمقتضي الاطلاقات الدالة علي جواز التصيد في غير حال الاحرام جوازه مطلقا و ان كان للتنزه و
التفريح .
قال عز من قائل في سورة المائدة : (أحلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلي عليكم غير محلي الصيد و أنتم حرم).
و قال فيها أيضا (و اذا حللتم فاصطادوا).
[1] راجع النهاية / 122، باب الصلاة في السفر.
[2] راجع الخلاف 587/1، المسالة 349; و ص 588، المسالة 350.
[3] راجع المهذب 106/1 - 105، باب صلاة السفر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 296