responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 289
أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتصيد؟ فقال : "ان كان يدور حوله فلايقصر، و ان كان تجاوز الوقت فليقصر." و روي الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم أنه سال الصادق عن الرجل يتصيد. و ذكر مثله .[1]

و سؤال الراوي مجمل، حيث لايعلم جهة سؤاله، و جواب الامام (ع) ليس تفصيلا في المسالة، بل يستفاد منه أن حيثية التصيد لاتغير حكم السفر، بل المتصيد مطلقا كغيره : ان كان يدور حول بلده، أي لم يكن سفره بقدر المسافة، فلايقصر، و ان كان تجاوز حد المسافة فليقصر. فكلمة الوقت هنا قد استعملت في الحد المكاني ، و نظائره كثيره في الروايات و المحاورات .

و منها أيضا: ما رواه الشيخ باسناده عنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال : "ليس علي صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام . و اذا جاوز الثلاثة لزمه ." و رواه الصدوق أيضا باسناده عن أبي بصير.[2]

فان الظاهر من هذا الحديث أيضا أن المتصيد مطلقا كغيره من المسافرين في أنه ان جاوز حد المسافة لزمه القصر، غاية الامر أن تحديد المسافة فيه وقع علي طبق فتوي أبي حنيفة من التحديد بثلاث مراحل، رعاية للتقية، فتدبر.

و أما الطائفة الثالثة المفصلة فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن محمدبن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال : سالته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة و الكلاب، يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لايقصر؟ قال : "انما خرج في

[1] الوسائل ‌511/5 و 512 (= ط. أخري ‌479/8 و 481)، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديثان 2 و 8.
[2] المصدر السابق ‌511/5 (= ط. أخري ‌479/8) والباب، الحديث 3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست