responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 290
لهو، لايقصر." قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان ؟ قال : "يفطر و يقصر، فان ذلك حق عليه ."[1]

و منها أيضا: ما رواه باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال : سالت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخرج الي الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : "يتم، لانه ليس بمسير حق ." و رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد.[2]

و أوضح أخبار هذه الطائفة ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع)، قال : قلت له : الرجل يخرج الي الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة - الفقيه) أيقصر أو يتم ؟ فقال : "ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطرو ليقصر، و ان خرج لطلب الفضول فلا، و لاكرامة ." ورواه الصدوق أيضا مرسلا. و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد.[3]

و اطلاق ذيل الحديث يشمل ما اذا كان التصيد بقصد التجارة اذا لم يحتج اليها في اعاشته . و مقتضي ذلك وجوب الاتمام عليه في صلاته و صومه، ولكنه بالنسبة الي الصوم غير مفتي به . نعم، وقع الاختلاف بالنسبة الي صلاته، كما سياتي . و لاجل ذلك ربما يقال : ان المراد بطلب الفضول خصوص ماكان للهو، ولكنه بعيد كما لايخفي .

و كيف كان فالطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الاوليين، وبها يرتفع التهافت بينهما.

[1] المصدر السابق ‌511/5 و 514 (= ط. أخري ‌478/8 و 483)، الباب 9 منها، الحديث 1; والباب 10، الحديث 4.
[2] المصدر السابق ‌511/5 (= ط. أخري ‌479/8)، الباب 9، الحديث 4.
[3] المصدر السابق ‌512/5 (= ط.أخري ‌480/8) والباب، الحديث 5.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست