نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 288
بالنسبة الي الصلاة دون الصوم . فلنذكر بعض أخبار الباب ثم نشرع في تحقيق المسالة . فنقول :
طوائف أخبار المسالة و التحقيق فيها
الاخبار المتضمنة لحكم سفر الصيد ثلاث طوائف :
1 - ما تدل علي أن سفر الصيد لايوجب القصر مطلقا.
2 - ما تدل علي كونه مشاركا لغيره في ايجاب القصر مطلقا.
3 - ما تدل علي التفصيل بين ما كان لقوته و قوت عياله و بين ما كان للهو أو لطلب الفضول . و هذه الطائفة شاهدة للجمع بين
الاوليين .
أما الطائفة الاولي فقد مر بعضها في ضمن أخبار سفر المعصية، و منها أيضا: ما رواه في الخصال عن أبيه، عن أحمد بن
ادريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسي المروزي ، عن أبي الحسن الاول (ع)، قال : "قال
رسول الله 6: أربعة يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، و البذاء، و اتيان باب السلطان، وطلب
الصيد."[2][1]
و اطلاق النفاق هنا من جهة أن النفاق كالكفر مقول بالتشكيك، فكل ما حجب العبد عن ربه و شغله بغيره و لو آنا ما فهو
سبب لوجود مرتبة من الكفر و النفاق، كما لايخفي .
و أما الطائفة الثانية فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
عبدالله بن سنان، قال : سالت
[1] الوسائل 513/5 (= ط. أخري 481/8)، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.
[2] لايخفي عدم دلالة الحديث علي وجوب الاتمام في سفر الصيد الا أن يقال بدلالته علي كونه من أفراد سفر المعصية، فيتم من تلك الجهة . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 288