نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 287
تذنيب في حكم سفر الصيد
سفر الصيد علي ثلاثه أقسام :
1 - أن يكون للتنزه و اللهو.
2 - أن يكون للتجارة و تحصيل مال لايحتاج اليه في اعاشته .
3 - أن يكون لتحصيل مال ينفقه علي نفسه و عياله .
و قد تطابقت النصوص و الفتاوي علي عدم كون الاول موجبا للقصر لافي الصلاة و لافي الصوم . و انما الاشكال في أنه من
أفراد سفر المعصية أولا؟ و علي الثاني فهل يتحد بحسب الملاك مع سفر المعصية، بمعني أن المانع عن القصر في كليهما أمر واحد، أو
يختص كل منهما بملاك يخصه ؟
ربما يظهر من بعض العبائر كعبارة الشرائع [1] مثلا كونه من أفراد سفر المعصية .
و من لم يعده من أفراده أيضا ذكره في باب سفر المعصية . فيستفاد من ذلك عدم كونه عندهم مانعا مستقلا، بل المانع عن القصر
عنوان جامع بينهما و لعله عبارة عن عنوان المسير الباطل المذكور في روايات الباب .
و كيف كان فسفر الصيد علي ثلاثة أقسام، و البحث عنه يقع في مقامين :
1 - في أن أيا من أقسامه يوجب القصر، و أيا منها لايوجبه .
2 - في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة و الاباحة .
ما يوجب القصر من سفر الصيد و ما لايوجبه
أما المقام الاول فلااشكال في أن القسم الاول لايوجب القصر مطلقا، و أن القسم الثالث يوجبه كذلك، و انما وقع الخلاف في
القسم الثاني ، أعني ماكان للتجارة
[1] راجع الشرائع 134/1 (= ط. أخري / 102)، في الشرط الرابع من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 287