responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 281
انك سلمت كون المسافر في حال الاقامة أيضا متلبسا بالسفر، و المفروض في ذلك الفرض تبدل قصده من المعصية الي الطاعة، فيثبت مقتضي القصر و يرتفع مانعه فيجب الحكم بثبوته، فتامل .

حكم حال الرجوع من سفر المعصية

المسالة الثالثة : اذا سافر لغاية محرمة فهل يقصر في حال الرجوع منه كما اختاره في الجواهر[1]، أو يتم ، أو يفصل بين ما اذا تاب بعد ارتكاب المعصية وبين ما اذا لم يتب، أو يفصل بين ما اذا انصرف من قصد المعصية قبل ارتكابها و بين غيره ؟ في المسالة وجوه .

و يوجه الاول بان الاتمام كان دائرا مدار كون السفر بنفسه معصية أو كون غايته محرمة، و كلاهما منتفيان في حال الرجوع الي الوطن مثلا. أما الاول فواضح، و أما الثاني فلان غاية الشئ لاتتقدم عليه خارجا، فالعصيان المتحقق في المقصد لايعقل أن يكون غاية للرجوع . و بعبارة أخري : موضوع الاتمام كون السفر بنفسه معصية أو كونه واقعا في طريق المعصية بحيث يعد الشروع فيه شروعا فيها، و كلاهما منتفيان في المقام .

و يوجه الثاني بان الرجوع و ان لم يكن بنفسه معصية و ليس أيضا واقعا في طريقها لكنه يعد عرفا من توابع الذهاب و ينسب غاية الذهاب الي الرجوع أيضا، بمعني أن مجموع الذهاب و الاياب يعد عرفا سفرا واحدا أو جده الشخص للغاية الحاصلة في منتهي الذهاب . ألاتري أن المسافر اذا تحمل مشاق كثيرة في ايابه نسبت عرفا الي غاية الذهاب فيقال ان فلانا تحمل مشاق كثيرة لغرض الحج مثلا. و السر في ذلك أن خروج الشخص من منزله بمنزلة الحركة القسرية، و كل حركة قسرية

[1] راجع الجواهر ‌261/14.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست