نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 281
انك سلمت كون المسافر في حال الاقامة أيضا
متلبسا بالسفر، و المفروض في ذلك الفرض تبدل قصده من المعصية الي الطاعة، فيثبت مقتضي القصر و يرتفع مانعه فيجب الحكم
بثبوته، فتامل .
حكم حال الرجوع من سفر المعصية
المسالة الثالثة : اذا سافر لغاية محرمة فهل يقصر في حال الرجوع منه كما اختاره في الجواهر[1]، أو يتم ، أو يفصل بين ما اذا
تاب بعد ارتكاب المعصية وبين ما اذا لم يتب، أو يفصل بين ما اذا انصرف من قصد المعصية قبل ارتكابها و بين غيره ؟ في المسالة
وجوه .
و يوجه الاول بان الاتمام كان دائرا مدار كون السفر بنفسه معصية أو كون غايته محرمة، و كلاهما منتفيان في حال الرجوع
الي الوطن مثلا. أما الاول فواضح، و أما الثاني فلان غاية الشئ لاتتقدم عليه خارجا، فالعصيان المتحقق في المقصد لايعقل أن
يكون غاية للرجوع . و بعبارة أخري : موضوع الاتمام كون السفر بنفسه معصية أو كونه واقعا في طريق المعصية بحيث يعد الشروع
فيه شروعا فيها، و كلاهما منتفيان في المقام .
و يوجه الثاني بان الرجوع و ان لم يكن بنفسه معصية و ليس أيضا واقعا في طريقها لكنه يعد عرفا من توابع الذهاب و
ينسب غاية الذهاب الي الرجوع أيضا، بمعني أن مجموع الذهاب و الاياب يعد عرفا سفرا واحدا أو جده الشخص للغاية
الحاصلة في منتهي الذهاب . ألاتري أن المسافر اذا تحمل مشاق كثيرة في ايابه نسبت عرفا الي غاية الذهاب فيقال ان فلانا تحمل
مشاق كثيرة لغرض الحج مثلا. و السر في ذلك أن خروج الشخص من منزله بمنزلة الحركة القسرية، و كل حركة قسرية