responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 280
يمنع عن تاثير مقتضي القصر في مقتضاه، فاذا لم يؤثر مقتضي القصر ثبت الاتمام الثابت بحسب الاصل الاولي . و بالجملة الاتمام ثابت في الصلاة بحسب طبعها ما لم يحصل موجب القصر و لم يؤثر أثره .

اذا عرفت هذا فنقول : أماالعاصي بسفره اذا تبدل قصده الي الطاعة في المنزل فهويتم، ولكن لا لما توهم من أن صدق عنوان السفر علي الاقامة المتخللة انما يكون بتبع السير السابق فتتبعه في الحكم أيضا، اذ يرد علي هذا البيان أن تبدل القصد يوجب اختلاف الاقامة مع السير السابق بحسب العنوان، بل لان هذا الشخص و ان زال عنه عنوان العصيان لكن الاتمام لم يكن باقتضاء هذا العنوان حتي يرتفع بارتفاعه، بل كان بحسب وضع الصلاة و طبعها بعد ما صار العصيان مانعا عن تاثير مقتضي القصر في مقتضاه . و بعد تبدل القصد و ان زال هذا المانع لكن المفروض زوال موجب القصر أيضا، فيثبت الاتمام الثابت بالاصل .

و ان شئت قلت : انه في حال السير وجد مقتضي القصر ولكن لم يؤثر أثره لوجود المانع، و في حال الاقامة و ان ارتفع المانع لكن لايوجد المقتضي أيضا، لعدم تلبسه بعد بسفر الطاعة، فيثبت الاتمام الثابت بحسب طبع الصلاة .

و أما المطيع بسفره اذاتبدل قصده الي المعصية في المنزل فهو أيضا يتم ، اذ بتبدل قصده يخرج المنزل من كونه تابعا للسابق، فيثبت الاتمام، لاأقول ان العصيان يقتضي الاتمام، بل أقول ان الاتمام ثابت بحسب طبع الصلاة مالم يثبت موجب القصر، و المفروض في المقام عدم تلبسه بالسفر الموجب له، أو نقول : سلمنا أنه في حال الاقامة أيضا متلبس بالسفر و يصدق عليه عنوان المسافر، ولكنه اذا كان طروء عنوان العصيان في حال السير يمنع عن تاثير السفر في القصر ففي حال الاقامة يكون مانعا بطريق أولي .

اللهم الا أن يقال ان مقتضي هذا البيان ثبوت القصر في الفرض الاول، حيث
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست