responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 279
بوصف السفر الذي هو عبارة أخري عن البعد عن الوطن و لذا يحكم عليه باحكام المسافر. و علي هذا فاذا تبدل قصده وجب عليه العمل بالوظيفة اللاحقة .

و من أن السفر حقيقة هو السير المبعد عن الوطن، والنازل في منزل للاستراحة لايتصف بوصف المسافرة باعتبار كونه بالفعل مشغولا بايجاد فعل السفر، و لاباعتبار السير اللاحق لعدم تلبسه به بعد، بل باعتبار كونه في السابق مشغولا بالسير المبعد عن الوطن و بقاء البعد الحاصل به . و علي هذا فكما يكون انطباق هذا العنوان عليه فعلا بتبع السابق فكذلك يكون تابعا له بحسب الحكم . فمن كان في أول سفره بقصد الطاعة مثلا ثم تبدل قصده في أحد المنازل لايصدق عليه كونه مسافرا في معصية الله و كون مسيره مسير باطل مالم يسافر من هذا المنزل و لم يخرج منه بالقصد الطارئ، فكيف يحكم عليه بحكم سفر المعصية . هذا.

ولكن يتوجه علي هذاالبيان ما أشير اليه من منع كون السفر عبارة عن خصوص السير في الارض و كون اطلاقه علي الاقامة بتبع السير السابق، بل الحق أنه عنوان ينطبق علي مجموع السير و الاقامات المتخللة في أثنائه . فالشخص في حال الوقوف في أحد منازل السفر أيضا يصدق عليه عنوان المسافر حقيقة من دون نظر الي السير السابق أو اللاحق، اذ الملاك في صدقه ليس الا البعد عن الوطن، و هو حاصل في حال الوقوفات المتخللة أيضا. و اذا صدق عليه في هذا الحال عنوان المسافر - و المفروض أيضا تبدل قصده و تبدل العنوان أيضا بسبب تبدله - صار بحسب الحكم تابعا للعنوان الطارئ من المطيع أو العاصي ، فافهم .

و لقائل أن يقول بثبوت الاتمام في كلاالفرضين . وبيان ذلك يتوقف علي تمهيد مقدمة، و هي أن الاصل في الصلاة بحسب وضعها و طبعها هو الاتمام، والقصر يتوقف علي مؤونة زائدة و مقتض خارجي ، و اتمام العاصي بالسفر أيضا ليس لجهة العصيان بان يكون عنوان العصيان مقتضيا للاتمام، بل غاية ما في الباب أن طروء هذا العنوان
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست