responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 275

الاول : أن يقال بثبوت القصر في المجموع، بتقريب أن غاية ما يستفاد من أخبار سفر المعصية - و لا سيما بقرينة الموارد المذكورة فيها من مشيع السلطان و المحارب و نحوهما ممن يستبعد جدا حصول التبدل في عزائمهم - هو ثبوت الاتمام علي من كان جميع سفره في معصية الله، فيبقي غيره مشمولا لاطلاقات أدلة القصر علي المسافر.

الثاني : أن يقال بثبوت الاتمام في قسمة المعصية، و القصر في غيرها و ان لم يكن لنفسه مسافة .

أما الاول فلان المستفاد من أخبار الباب بمناسبة الحكم و الموضوع أن العاصي لكونه عاصيا و كون مسيره مسير باطل لا يستحق للارفاق فلا يثبت له القصر الثابت لسائر المسافرين ارفاقا، و لا فرق بين كون السفر باجمعه محرما و بين كونه ببعضه كذلك بعد ظهور الروايات في كون الملاك لعدم الترخص هو سوء نية الرجل . و بالجملة المستفاد من الاخبار دوران الترخيص وجودا و عدما مدار كون السفر في معصية أو لا في معصية .

و أما الثاني فلان المستفاد من أخبار الباب ليس الا ثبوت التخصيص في ناحية الحكم و أن وظيفة المسافر تختلف بحسب حالاته، من دون أن يتحقق تقييد في ناحية الموضوع . و بعبارة أخري : ليس موضوع القصر عبارة عن الثمانية التي لا تكون معصية حتي يخرج منه هذا الفرد بالكلية، بل الموضوع له بحسب الادلة هو الثمانية المقصودة و المفروض تحققها في المقام غاية الامر أن المستفاد من أخبار المسالة عدم ثبوت الترخيص له في حال عصيانه، فيكون سفر هذا الشخص من مصاديق موضوع القصر و يوجب ثبوته له بالنسبة الي غير حالة العصيان، فتدبر.

الثالث : أن يقال بثبوت الاتمام في المجموع، أما في قسمة المعصية فلما عرفت . و أما في قسمة الطاعة فلان المفروض عدم كونها بنفسها مسافة، و تتميمها بقسمة
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست