responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 274
أو الاتمام في مجموعه أو يتبعض ؟

في المسالة وجوه . و الاقوي هو الاخير.

و يوجه الاول بان أدلة القصر في السفر مطلقة، و غاية ما خرج منها صورة كون مجموع السفر معصية لله تعالي، فيبقي غيرها داخلا تحت عمومات القصر.

و يوجه الثاني بان مقتضي أخبار الباب كون موضوع القصر مقيدا بعدم كونه معصية لله تعالي، و السفر المبعض سفر واحد يصدق عليه عنوان العصيان و لو باعتبار جزئه . و ان شئت قلت : ان المستفاد من أخبار الباب أن القصر مشروط بكون السفر سائغا شرعا فلا يشمل المبعض .

و يوجه الثالث بان الظاهر من أخبار الباب تقسيم المسافر الذي يريد الصلاة أو الصوم الي قسمين : 1 - أن يكون سفره في معصية فيتم . 2 - أن لا يكون كذلك فيقصر. و المتبادر من هذا المعني أنه يجب عليه ملاحظة حاله وقت الصلاة و الصيام، فان كان عاصيا بسفره أتم و الا قصر، ألا تري أن ضم أدلة التقصير في السفر الي الادلة الاولية يقتضي تقسيم المكلف المريد للصلاة مثلا الي قسمين و أنه يجب عليه في وقت كل صلاة لحاظ حالته الفعلية، فان كان في هذا الوقت في سفر قصر، و ان كان في حضر أتم ، فكذلك الامر فيما نحن فيه . و بالجملة السفر المبعض يتبعض بحسب الحكم أيضا.

ثم ان هذا القسم من السفر علي أقسام : اذ قسمة الطاعة منه مع قطع النظر عن قسمة المعصية اما أن تكون بقدر المسافة الشرعية أو لا، و علي الاول فاما أن تكون قسمة الطاعة في أول السفر أو في آخره أو في الطرفين .

فهذه أربعة أقسام :

الاول : أن لا يكون قسمة الطاعة منه بنفسها مسافة و لكن كان المجموع بقدرها. و الوجوه المتصورة فيه كما أشرنا اليه ثلاثة :
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست