responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 254
القضائية ليست كذلك، اذ بعد استقرار وجوب الاتمام يجب القضاء تماما و لو في حال السفر.

و بعبارة أخري : اما أن يقال بكفاية استقرار الاتمام عليه و لو لم يمتثل، كما حكاه في الجواهر[1] عن غير واحد من الاصحاب، و اما أن يقال باعتبار صدور العمل عنه مستندا في عمله هذا الي العزم، كما هو المتبادر من الحديث . و أما القول باعتبار صدور العمل خارجا و لو قضاء فلا مجال له، اذ الاتيان بالقضاء تماما ليس مستندا الي العزم، و لذا يتمها و لو أتي بها في السفر، و المتبادر من الحديث كون الاتمام مستندا الي العزم و النية .

هل البداء كاشف أو ناقل ؟

المسالة الرابعة عشرة : اذا عزم علي الاقامة ثم بداله قبل أن ياتي برباعية تماما، فهل يكون البداء كاشفا أو ناقلا؟ و بعبارة أوضح : هل البداء يكشف عن عدم تحقق موضوع الاتمام من أول الامر، أو يوجب تبدل الموضوع من حينه ؟

فيه وجهان . ظاهر أخبار العزم هو الثاني ، بداهة ظهورها في أن صرف تحقق العزم يكفي في جواز ترتيب آثار الحضور و اجزاء ما يرتب عليه .

و يتفرع علي ذلك فروع : منها: صحة النوافل غير المشروعة في السفر اذا أتي بها بعد العزم ثم بداله قبل أن ياتي برباعية تامة . و منها: صحة الصوم اذا صام ثم بداله قبل أن ياتي برباعية عمدا أو لطروء النوم أو النسيان أو نحو ذلك . و منها: وجوب الاتيان بالقضاء تماما اذا مضي عليه الوقت عازما و لم يصل ثم بداله، اذ القضاء تابع للاداء و مقتضي النقل كونه في الوقت مكلفا بالاتمام .

و ربما يستدل علي النقل أيضا - مضافا الي ما استظهرناه من أخبار العزم - بان

[1] راجع الجواهر ‌324/14، ذيل الشرط السادس من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست