نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 254
القضائية ليست
كذلك، اذ بعد استقرار وجوب الاتمام يجب القضاء تماما و لو في حال السفر.
و بعبارة أخري : اما أن يقال بكفاية استقرار الاتمام عليه و لو لم يمتثل، كما حكاه في الجواهر[1] عن غير واحد من الاصحاب،
و اما أن يقال باعتبار صدور العمل عنه مستندا في عمله هذا الي العزم، كما هو المتبادر من الحديث . و أما القول باعتبار صدور
العمل خارجا و لو قضاء فلا مجال له، اذ الاتيان بالقضاء تماما ليس مستندا الي العزم، و لذا يتمها و لو أتي بها في السفر، و المتبادر
من الحديث كون الاتمام مستندا الي العزم و النية .
هل البداء كاشف أو ناقل ؟
المسالة الرابعة عشرة : اذا عزم علي الاقامة ثم بداله قبل أن ياتي برباعية تماما، فهل يكون البداء كاشفا أو ناقلا؟ و بعبارة
أوضح : هل البداء يكشف عن عدم تحقق موضوع الاتمام من أول الامر، أو يوجب تبدل الموضوع من حينه ؟
فيه وجهان . ظاهر أخبار العزم هو الثاني ، بداهة ظهورها في أن صرف تحقق العزم يكفي في جواز ترتيب آثار الحضور و اجزاء
ما يرتب عليه .
و يتفرع علي ذلك فروع : منها: صحة النوافل غير المشروعة في السفر اذا أتي بها بعد العزم ثم بداله قبل أن ياتي برباعية تامة . و
منها: صحة الصوم اذا صام ثم بداله قبل أن ياتي برباعية عمدا أو لطروء النوم أو النسيان أو نحو ذلك . و منها: وجوب الاتيان
بالقضاء تماما اذا مضي عليه الوقت عازما و لم يصل ثم بداله، اذ القضاء تابع للاداء و مقتضي النقل كونه في الوقت مكلفا بالاتمام .
و ربما يستدل علي النقل أيضا - مضافا الي ما استظهرناه من أخبار العزم - بان
[1] راجع الجواهر 324/14، ذيل الشرط السادس من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 254