responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 255
الكشف يستلزم المحال .

بيان ذلك أنك ان سلمت بان وجود العزم خارجا يكفي في ترتب آثار الحضور فهو، و ان أبيت ذلك و قلت ان الموضوع لتلك الاثار هو العزم الباقي الي أن يترتب عليه الاتيان برباعية تامة - بتقريب أن هذا هو مقتضي الجمع بين أخبار العزم علي الاقامة و بين صحيحة أبي ولا د; فعدم الاتيان بالرباعية مع زوال العزم يكشف عن عدم تحقق الموضوع من أول الامر - لزم من ذلك كون وجوب الاتمام في الرباعية الاولي أيضا مشروطا بتحققها في الخارج تماما، و هو فاسد بالبداهة لا لبطلان الشرط المتاخر، فان بطلانه غير واضح، حيث ان المعتبر في الشرط هو التقدم طبعا لازمانا، بل لان شرط الوجوب متقدم عليه طبعا، و الاتيان بالواجب متاخر عن الوجوب كذلك، فلا يعقل جعل الاتيان بالواجب شرطا لوجوب نفسه . و بعبارة أخري : شرط الوجوب ما جعل مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه، و الواجب ما أريد بسبب الوجوب التحريك نحوه حتي يوجد، فلا محالة يتاخر عن الوجوب طبعا، فلو جعل الواجب بوجوده شرطا لوجوبه لزم تقدم الشئ علي نفسه طبعا و هو محال .

فبهذا البيان يظهر بطلان الكشف في المقام و صحة الاعمال الماتي بها قبل البداء و وجوب القضاء أيضا تماما اذا فات منه الصلاة التامة حال عزمه . نعم، بالنسبة الي ما بعد البداء يكون الاتيان بالرباعية دخيلا في ترتب آثار الحضور، فالرباعية الاولي شرط لاستقرار حكم الاتمام بالنسبة الي الصلوات الاتية لا بالنسبة الي نفسها، فتدبر.

و بهذا البيان أيضا ربما يقرب كفاية الاتيان بصوم تام أو بنافلة تامة من نوافل الرباعيات في استقرار حكم الاتمام و ان بداله، بتقريب أن صحتهما تكشف عن صحة اقامته و انقطاع سفره بها، لما عرفت من أن الاقامة قاطعة لموضوع السفر فيكون عوده الي التقصير متوقفا علي سفر جديد، و الرجوع عن العزم ليس سفرا،
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست