responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 253

لا يخفي أن ظاهر صحيحة أبي ولا د و ما ينصرف اليه اطلاقها هو اعتبار كون الاتيان بالرباعية مستندا الي العزم، بحيث لولاه أتي بها قصرا.

و بعبارة أخري : ظاهرها كما عرفت هو أن المصحح للاتمام بالنسبة الي الصلوات الاتية العزم المؤثر فعلا في ايجاب الاتمام مع ترتب الامتثال عليه، و علي هذا فاذا كانت القضائية قضاء لرباعية فاتت منه في وطنه مثلا لم تكف فيما نحن فيه، اذ الاتمام فيها ليس من آثار العزم الفعلي ، و لذا يتمها و ان لم يعزم أصلا، لكون القضاء تابعا للاداء.

نعم، ان عزم من أول وقت الصلاة علي الاقامة و بقي العزم الي آخر وقتها بحيث استقر وجوب الاتمام عليه و لكن لم يات بهذه الصلاة في وقتها ثم قضاها خارج الوقت ثم زال عزمه فيمكن أن يقال ان الاتمام في هذه الصلاة مستند الي العزم، اذ العزم الثابت في الوقت صار سببا لاستقرار وجوب الاتمام الموجب للقضاء تماما. فالعزم قد أثر في ايجاب الاتمام و ترتب عليه الامتثال أيضا، و مقتضي ما ذكر كفايته في بقاء حكم العزم مالم يخرج . هذا.

و لكن التحقيق عدم كفاية ذلك أيضا لا لمجرد الانصراف، كما ادعي [1] بل لان الظاهر من الحديث لزوم كون الاتمام مستندا الي العزم بلا واسطة، بحيث يصدق أنه يتم لكونه عازما علي الاقامة، و الرباعية القضائية ليست كذلك، اذ بعد استقرار وجوب الاتمام في الوقت يجب قضاؤها تماما، سواء بقي عزمه أم لا، بل و لو أتي بها في حال السير و السفر.

و بالجملة المتبادر من الرواية أن الموضوع لبقاء حكم الاتمام ليس نفس بقاء العزم الي زمن تاثيره في الوجوب، بل الموضوع صدور الصلاة تماما من المكلف مستندا في عمله هذا الي العزم، بحيث لو لم يكن عازما كان يقصر; و الفريضة

[1] راجع كتاب الصلاة لاية الله العظمي الشيخ عبدالكريم الحائري (قده) ص 637، الفرع الثاني .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست