نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 252
تاثيره ولو مرة واحدة فيما يتوقف صحته عليه .
و بهذا البيان يدفع ما ربما يتوهم من أن اطلاق الفقرة الثانية من الحديث، أعني قوله : "و ان كنت حين دخلتها علي نيتك التمام
فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام ..."، ينفي جواز التعدي عن الصلاة الفريضة .
و وجه الدفع هو ما أشرنا اليه من أن سؤال أبي ولاد سؤال شخصي ، ويظهر من سؤاله عدم ابتلائه بالصوم والا لذكره أيضا.
فجواب الامام (ع) في كلتا الفقرتين أيضا ناظر الي مورد السؤال و ليس بصدد بيان النفي بالنسبة الي الصوم و النافلة . هذا.
ولكن مساعدة العرف علي القاء خصوصية الصلاتية و التعدي عنها مشكلة جدا بعد احتمال دخالتها في الحكم . فالمرجع
مايقتضيه القواعد، فان رجحنا من الوجوه السابقة كفاية العزم الباقي الي أن يؤثر ولو مرة واحدة في أي تكليف كان كان مقتضاه
كفاية الصوم و نحوه أيضا، و الا كان المرجع اطلاقات أدلة القصر، لعدم خروج المسافر بصرف العزم من كونه مسافرا حقيقة . و لو
أبيت عن ذلك أيضا كان اللازم هو الاحتياط بالجمع .
و ربما يقال أن مفهوم لفظ الفريضة المذكورة في الحديث يدل علي عدم كفاية النافلة .
و يرد عليه أيضا ما عرفت من أن القضية شخصية، فلعل ابتلاء أبي ولاد كان بخصوص الفريضة . فالحديث ناظر سؤالاو
جوابا الي بيان حكم الفريضة، من دون نظر الي نفي النافلة، فتدبر.[1]
هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم ؟
المسالة الثالثة عشرة : هل الرباعية الموجبة لاستقرار حكم العزم يجب أن تكون أدائية، أو تكفي القضائية أيضا؟
[1] سياتي في المسالة الرابعة عشرة مايرتبط بهذه المسالة، فانتظر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 252