responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 252
تاثيره ولو مرة واحدة فيما يتوقف صحته عليه .

و بهذا البيان يدفع ما ربما يتوهم من أن اطلاق الفقرة الثانية من الحديث، أعني قوله : "و ان كنت حين دخلتها علي نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام ..."، ينفي جواز التعدي عن الصلاة الفريضة .

و وجه الدفع هو ما أشرنا اليه من أن سؤال أبي ولاد سؤال شخصي ، ويظهر من سؤاله عدم ابتلائه بالصوم والا لذكره أيضا. فجواب الامام (ع) في كلتا الفقرتين أيضا ناظر الي مورد السؤال و ليس بصدد بيان النفي بالنسبة الي الصوم و النافلة . هذا.

ولكن مساعدة العرف علي القاء خصوصية الصلاتية و التعدي عنها مشكلة جدا بعد احتمال دخالتها في الحكم . فالمرجع مايقتضيه القواعد، فان رجحنا من الوجوه السابقة كفاية العزم الباقي الي أن يؤثر ولو مرة واحدة في أي تكليف كان كان مقتضاه كفاية الصوم و نحوه أيضا، و الا كان المرجع اطلاقات أدلة القصر، لعدم خروج المسافر بصرف العزم من كونه مسافرا حقيقة . و لو أبيت عن ذلك أيضا كان اللازم هو الاحتياط بالجمع .

و ربما يقال أن مفهوم لفظ الفريضة المذكورة في الحديث يدل علي عدم كفاية النافلة .

و يرد عليه أيضا ما عرفت من أن القضية شخصية، فلعل ابتلاء أبي ولاد كان بخصوص الفريضة . فالحديث ناظر سؤالاو جوابا الي بيان حكم الفريضة، من دون نظر الي نفي النافلة، فتدبر.[1]

هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم ؟

المسالة الثالثة عشرة : هل الرباعية الموجبة لاستقرار حكم العزم يجب أن تكون أدائية، أو تكفي القضائية أيضا؟

[1] سياتي في المسالة الرابعة عشرة مايرتبط بهذه المسالة، فانتظر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست