نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 251
شهر، فاذا مضي لك شهر فاتم الصلاة ." و رواه الصدوق أيضا باسناده عن أبي ولاد.[1]
ولايخفي أن الظاهر من تقابل القصر والاتمام في الحديث كون المراد من قوله (ع): "فريضة واحدة بتمام" الرباعية التامة، في
مقابل المقصورة، لا الفريضة التامة الاجزاء في مقابل الفاسدة . فمفاد الرواية هو أن نفس تحقق العزم آنا مالايكفي في ثبوت الاتمام
مالم يخرج، بل الذي يوجب ذلك هو العزم الباقي الي حين الاتيان برباعية تامة، و هذا مما لااشكال فيه .
انما الكلام في أنه هل يقتصر علي مورد الرواية، و هو الصلاة الفريضة التامة، أو يتعدي عنها الي كل مايتوقف صحته علي
انقطاع السفر كالصوم و النافلة التي لاتشرع في السفر؟
فيه وجهان . من رجوعه الي القياس، و من أن المتبادر من الرواية أن المصحح للاتمام هو العزم الذي ترتب عليه الاثر المترقب
منه اجمالا من ثبوت أحكام الحضر بشرط أن يترتب عليه الامتثال ولو دفعة واحدة . و ذكر الصلاة من باب المثال . فبالقاء
الخصوصية يتعدي منها الي كل مايكون وزانه وزان الصلاة الرباعية في كون صحته متوقفة علي انقطاع السفر.
و بعبارة أخري : المترائي من سؤال أبي ولاد أن دخول في المدينة لم يكن في شهر رمضان، فلم يكن مبتلي الا بالصلاة، و لذا
قال : "أن أقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة"، فاجابه الامام (ع) في مورد سؤاله بان الشرط في بقاء حكم العزم هو تاثيره في الجملة،
و حيث ان محل ابتلاء السائل و مورد سؤاله كان حكم الصلاة اقتصر الامام (ع)علي ذكرها، و الا فالمستفاد من الجواب بمقتضي
القاء الخصوصية عرفا هو أن الملاك في بقاء حكم العزم ليس بقاء العزم الي آخر العشرة ولاوجوه آناما، بل
[1] الوسائل 532/5 (= ط. أخري 508/8)، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1; عن التهذيب 221/3 (= ط. الحجرية 185/1)، أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 251