responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 250

في المسالة وجوه . و لايخفي أن كلامنها محتمل، و ان كان الاظهر من وجوه العزم هو الوجه الاخير، لان تعليق الحكم علي موضوع ربمايستظهر منه بقاؤه ببقائه و زواله بزواله بحيث يدور الحكم معه حدوثا و بقاء.

فان قلت : مقتضي توقف الاتمام في كل صلاة علي تحقق العزم حينها أن يكون المسافر في وقت كل صلاة عازما علي اقامة العشرة، فانها الموضوع للاتمام، مع أنه في اليوم التاسع مثلا لايعزم الا علي اقامة يوم واحد متمم للعشرة السابقة .

قلت : لانريد بتوقف الاتمام في كل صلاة علي العزم حينها توقفه علي عزم مستقل حادث، بل المراد أن العزم الاول بحدوثه علة للاتمام في أول العشرة، و ببقائه في وقت كل صلاة علة للاتمام في هذه الصلاة . فالشرط للصلوات اللاحقة هو نفس الوجودات البقائية للعزم الاول . و بعبارة أخري : العزم علي متمم العشرة المقصودة أولا، لا العزم علي عشرة تامة سوي الاولي .

و بالجملة لولا صحيحة أبي ولاد لتمشي في المسالة وجوه، و أظهرها الاخير، ولكن بعد ورودها يتعين العمل علي وفقها، لكونها صحيحة معمولا بها بين الاصحاب . نعم، ربما يقع النزاع في التعدي عن مضمونها. فلنذكرها ثم نشرح مفادها، فنقول :

روي الشيخ باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال : قلت لابي عبدالله (ع): اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لاأقيم بها، فماتري لي أتم أم أقصر؟ فقال : "ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتي تخرج منها، و ان كنت حين دخلتها علي نيتك التمام (المقام - خ ل) فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتي بدالك أن لاتقيم فانت في تلك الحال بالخيار; ان شئت فانو المقام عشرا و أتم ، و ان لم تنو المقام فقصر مابينك و بين
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست