responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 249

اذا عزم علي الاقامة ثم بدا له أن لايقيم

المسالة الثانية عشرة : اذا عزم علي اقامة العشرة ثم بداله أن لايقيم فمقتضي صحيحة أبي ولاد أنه يجب عليه الاتمام مالم يخرج ان كان صلي قبل البداء فريضة بتمام والا رجع الي القصر.

و اللازم أولا تحقيق مايقتضيه أدلة قاطعية الاقامة مع قطع النظر عن صحيحة أبي ولاد، ثم الرجوع الي بيان مفادها.

فنقول : هل يكون مفاد أخبار الاقامة قاطعية اليقين باقامة العشرة، أو قاطعية العزم عليها و ان لم يوجد يقين ؟

و علي الاول فلامجال لتوهم كون اليقين طريقيا، اذ عليه يرجع الامر الي كون القاطع نفس اقامة العشرة، مع أن قاطعية نفس الاقامة تتوقف علي انتهائها الي ثلاثين، فيتعين كون اليقين تمام الموضوع أو جزء منه .

و أما علي الثاني فهل الموجب للاتمام بالنسبة الي جميع الصلوات هو نفس تحقق العزم آنا ما، سواء تحقق في وقت الصلاة أم لا، و سواء بقي أم زال فورا; فبتحققه آنا ما يجب الاتمام مالم يحصل الخروج، أو هو خصوص العزم الباقي الي وقت تعلق التكليف بصلاة تامة مثلا، سواء زال بعده أم لا، و سواء صلاها معه أم لا، أو خصوص العزم الباقي الي هذا الوقت مع الاتيان بصلاة تامة معه وان زال بعده، أو المصحح للاتمام بالنسبة الي كل صلاة هو خصوص العزم الباقي الي آخر العشرة، بحيث يكون بقاء العزم في الازمنة اللاحقة أيضا دخيلا في صحة الصلوات السابقة بنحو الشرط المتاخر، أو المصحح للاتمام بالنسبة الي كل صلاة هو بقاء العزم الي زمن التكليف بها و امتثاله، سواء زال بعده أم لا; فلايضر زواله بالنسبة الي الصلوات السابقة و ان أزال حكم الاتمام بالنسبة الي اللاحقة ؟
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست