responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 242

و البحث في المقام الاول يرتبط بباب شرائط القصر، و لايتمشي البحث بهذا النحو في اقامة الثلاثين مترددا، اذ لايعقل العزم أولا علي الاقامة في الاثناء مترددا. و حيث ان الاصحاب عنونوا المسالة في المقام الاول اقتصروا فيها علي ذكر الوطن و اقامة العشرة، و لم يذكروا اقامة الثلاثين مترددا، و الا فملاك البحث في القواطع الثلاث واحد. فما عن المحقق البغدادي [1] من الفرق بين اقامة الثلاثين و بين شقيقيه و القول بكون القاطعية في اقامة الثلاثين حكمية فقط معتذرا بعدم ذكر الاصحاب لها في قواطع السفر، في غير محله .

و كيف كان فمحط النظر في هذه المسالة هو أن قاطعية الامور المذكورة قاطعية حكمية فقط حتي يترتب عليها وجوب القصر في الطرفين اذا كان مجموعهما بقدر المسافة، أو موضوعية حتي يترتب عليها انقطاع السفر الذي هو الموضوع للقصر و يلحظ كل من الطرفين مستقلا.

و اعلم أنه و ان ادعي بعضهم الاجماع أو عدم الخلاف [2] في كون الخروج موضوعيا لكن الاجماع في مثل هذه المسالة غير مفيد، لعدم كونها من المسائل الماثورة و المتلقاة عن الائمة (ع) يدا بيد، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية .[3]

نعم، أصل ثبوت الاتمام في الوطن و محل الاقامة بقسميها من المسائل الاصلية المتلقاة عنهم (ع)، و لاجل ذلك لم يتعرض الشيخ (قده) لمسالتنا هذه في كتاب نهايته الذي ألفه علي طريقة القدماء من أصحابنا لنقل خصوص المسائل الاصلية

[1] حكاه عنه في الجواهر ‌243/14، في الشرط الثالث من شروط القصر. و المراد به ظاهرا هو المحقق المقدس، السيد محسن بن الحسن الاعرجي الكاظمي البغدادي المتوفي 1227 ه.ق . راجع أعيان الشيعة ‌46/9، و ياتي ذكره في ص 295، الهامش 2.
[2] راجع الرياض ‌415/4، في الشرط الثاني من شروط القصر; و المدارك ‌441/4، في الشرط الثالث منها.
[3] قد مر توضيح ذلك في أوائل البحث عن صلاة الجمعة، فراجع . (ص 18 و مابعدها).
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست