responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 237
دائما حتي يترتب عليه كفاية مقدار تسعة و عشرين يوما و ان فرض كون مابين الهلالين أكثر، فانه أقل مايصدق عليه اسم الشهر، أو بمقدار الثلاثين دائما حتي يجب فيما اذا أقام من الهلال الي الهلال و كان بمقدار تسعة و عشرين يوما أن يضاف اليه يوم آخر، أو يفصل بين ما اذا كان مقامه من أول الشهر و بين ما اذا كان من أثنائه ; ففي الاول يكفي من الهلال الي الهلال كيف ما كان و في الثاني يعتبرأن يكون بمقدار الثلاثين و ان فرض كون هذا الشهر الذي ورد في أثنائه تسعة و عشرين ؟

في المسالة وجوه . و أما احتمال أن يكون لخصوص الهلال دخل في ذلك حتي يقال بان المعتبر في حق من ورد أثناء الشهر اقامة خمسة و أربعين يوما مثلا فاحتمال ضعيف و ان كان ربما يستظهر ذلك من لفظ الشهر بتقريب أن الظاهر منه الشهر التام فلايكفي الملفق .

ولايخفي أن المذكور في جميع أخبار المسالة هو لفظ الشهر، الا في رواية محمد بن مسلم باحد النقلين، حيث ذكر فيها لفظ الثلاثين . فان المروي عن ابن مسلم في هذا الباب روايتان كما عرفت : احداهما ما رواه هو بنفسه، و ثانيتهما ما رواه أبو أيوب الخزاز. قال : سال محمد بن مسلم أبا عبدالله (ع) و أنا أسمع . و الروايتان متقاربتان مضمونا، و المظنون اتحادهما. و المذكور في الاولي لفظ الشهر و في ما رواه أبو أيوب لفظ الثلاثين .

و كيف كان ففي المسالة وجوه كما عرفت . و قد صرح العلامة في التذكرة [1] بكون الاعتبار بالثلاثين . و مايمكن أن يستدل به لذلك وجوه :

الاول : أن لفظ الشهر الوارد في أكثر الاخبار مجمل، لتردد مفهومه بين أن يراد به ما بين الهلالين و أن يراد به الثلاثون يوما، و رواية أبي أيوب يرفع الاجمال و يبين

[1] راجع التذكرة ‌190/1 (= ط. أخري ‌389/4) في صلاة القصر، الشرط الثالث من شرائط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست