responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 236
منحازة عن غيرها، غاية الامر أنها قد تتحد بحسب الوجود الخارجي مع عناوين أخر، ولكن لايصير هذا الاتحاد الخارجي سببا لتعلق القصد أو نحوه بتلك العناوين الاخر، فقصد البقاء الي آخر الشهر مثلا قصد لعنوان مشخص في الذهن مباين لعنوان اقامة العشرة مفهوما و ان كان ربما يتحدان خارجا. فليس عنوان اقامة العشرة في هذا المثال متعلقا للقصد أصلا، و اذا لم يتحقق قصد اقامة العشرة في هذا المثال لم يتحقق في الامثلة الاخر بطريق أولي .

فتلخص مما ذكرناه أن الواجب في باب قصد المسافة و قصد الاقامة كليهما قصد العنوان، فتدبر.

ثم انه بناء علي ما اختاره في العروة من كفاية القصد الاجمالي كان اللازم في الامثلة السابقة الحكم بوجوب الاحتياط أو الفحص، بان تسال الزوجة مثلا عن قصد زوجها، اذ تحتمل في بادئ الامر أن يكون قصدها لمتابعة الزوج قصدا لاقامة العشرة فيحصل لها العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام و مقتضاه الاحتياط أو الفحص . و لو لم يمكن الفحص، كما اذا قصد الاقامة الي آخر الشهر مثلا في مفازة لايوجد فيها أحد يساله عن مقداره، تعين الاحتياط. و علي هذا فحكمه (قده) بوجوب التقصير علي الزوجة و العبد قبل العلم في غير محله، اللهم الا أن يتمسك باستصحاب القصر لولم يشترط جريانه بالفحص . ثم علي فرض جريانه يكون حكمه (قده) بوجوب الاعادة أو القضاء بالنسبة الي ما مضي بعد انكشاف الحال مبنيا علي عدم اجزاء امتثال الامر الظاهري ، فافهم .

هل يعتبر في اقامة الشهر اقامة الثلاثين ؟

المسالة التاسعة : قد عرفت أن من القواطع اقامة الشهر أو ثلاثين يوما مترددا; و هذا اجمالا مما لااشكال فيه، و انما الاشكال في أن الاعتبار هل يكون بمقدار الشهر
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست