responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 238
المراد، فيجب الاخذبها.

الثاني : أن الشهر مطلق له فردان، و اطلاقه وان كان يقتضي جواز الاكتفاء بالاقل لكن رواية أبي أيوب بمنزلة المقيد، فيجب حمل المطلق علي المقيد.

الثالث : أن الغالب في الشهر كونه ثلاثين فيحمل عليه حملا للمطلق علي الافراد الغالبة . و لاجل ذلك أيضا ينصرف اطلاق الشهر في المحاورات العرفية الي الثلاثين .

الرابع : أن كون مبدا ورود المسافر أول الشهر ومبدأ خروجه آخره من الاتفاقات النادرة، فان الغالب كون الورود في أثناء الشهر، و لاريب أن الوظيفة حينئذ هي الاتمام بعد عد الثلاثين قطعا، فيجب حمل الشهر في الاخبار علي الثلاثين و الا لزم حمله علي الافراد النادرة، و بعبارة أخري : لمالاحظ الامام (ع) أن الغالب ورود المسافرين في أثناء الشهر و أن الشهر يحسب عندهم من الاثناء ثلاثين يوما قطعا صار هذا سببا لتعبيره (ع) عن الثلاثين بلفظ الشهر، فيكون الاعتبار بالثلاثين دائما.

الخامس : و هو عمدة الوجوه أن يقال : ان الاعتبار لو كان بالشهر كيفما اتفق لزم اختلاف مصحح الاتمام في الطول و القصر بحسب اختلاف زمان الورود، فيكون المصحح له في بعض الاوقات تسعة و عشرين و في بعضها ثلاثين حسب اختلاف الاوضاع الفلكية و كيفية سير القمر و نسبته مع الشمس، مع أنه من المستبعد اختلاف موضوع الحكم سعة وضيقا باختلاف الاوضاع الفلكية، اذ الظاهر أن الحكم بالاتمام بعد المدة المعينة مستند الي طول مدة الاقامة و أن طولها بمقدار مخصوص أوجب زوال حكم السفر، فيبعد أن يختلف ذلك باختلاف الاوضاع الفلكية ويكون في وقت طول تسعة و عشرين يوما مصححا للاتمام و في وقت آخر طول ثلاثين .

و لايتوهم ورود النقض علي ذلك بمثل عدة الوفاة، حيث حددت باربعة أشهر و عشر مع أن الملاك فيها أيضا طول المدة، اذا الظاهر أن جعلها و تشريعها انما يكون
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست