نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 238
المراد، فيجب الاخذبها.
الثاني : أن الشهر مطلق له فردان، و اطلاقه وان كان يقتضي جواز الاكتفاء بالاقل لكن رواية أبي أيوب بمنزلة المقيد، فيجب
حمل المطلق علي المقيد.
الثالث : أن الغالب في الشهر كونه ثلاثين فيحمل عليه حملا للمطلق علي الافراد الغالبة . و لاجل ذلك أيضا ينصرف اطلاق
الشهر في المحاورات العرفية الي الثلاثين .
الرابع : أن كون مبدا ورود المسافر أول الشهر ومبدأ خروجه آخره من الاتفاقات النادرة، فان الغالب كون الورود في أثناء
الشهر، و لاريب أن الوظيفة حينئذ هي الاتمام بعد عد الثلاثين قطعا، فيجب حمل الشهر في الاخبار علي الثلاثين و الا لزم حمله
علي الافراد النادرة، و بعبارة أخري : لمالاحظ الامام (ع) أن الغالب ورود المسافرين في أثناء الشهر و أن الشهر يحسب عندهم من
الاثناء ثلاثين يوما قطعا صار هذا سببا لتعبيره (ع) عن الثلاثين بلفظ الشهر، فيكون الاعتبار بالثلاثين دائما.
الخامس : و هو عمدة الوجوه أن يقال : ان الاعتبار لو كان بالشهر كيفما اتفق لزم اختلاف مصحح الاتمام في الطول و القصر
بحسب اختلاف زمان الورود، فيكون المصحح له في بعض الاوقات تسعة و عشرين و في بعضها ثلاثين حسب اختلاف الاوضاع
الفلكية و كيفية سير القمر و نسبته مع الشمس، مع أنه من المستبعد اختلاف موضوع الحكم سعة وضيقا باختلاف الاوضاع
الفلكية، اذ الظاهر أن الحكم بالاتمام بعد المدة المعينة مستند الي طول مدة الاقامة و أن طولها بمقدار مخصوص أوجب زوال حكم
السفر، فيبعد أن يختلف ذلك باختلاف الاوضاع الفلكية ويكون في وقت طول تسعة و عشرين يوما مصححا للاتمام و في وقت
آخر طول ثلاثين .
و لايتوهم ورود النقض علي ذلك بمثل عدة الوفاة، حيث حددت باربعة أشهر و عشر مع أن الملاك فيها أيضا طول المدة، اذا
الظاهر أن جعلها و تشريعها انما يكون
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 238