responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 230
يمكن أن يقال : ان التوابع المتصلة المعدودة جزء من المحل تختلف سعة وضيقا بحسب أوضاع الازمنة و الامكنة، فان بعض أطراف البلد يكون بحيث اذا لوحظ بالنسبة الي الازمنة السالفة لكان الانتقال اليه متوقفا علي تهيئة أسباب السفر ولكن الوسائل السريعة أو جبت عده من أجزاء البلد و من محلاته، فالملاك أن يصير بحيث يصدق عرفا علي الكائن فيه أنه كائن في هذا البلد. هذا، ولكن الالتزام بهذا المعني أيضا مشكل، فتدبر.

ثم انه ربما يستدل لعدم كون الخروج من محل الاقامة مضرا بها بمارواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)، قال : "من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكة، فاذا خرج الي مني وجب عليه التقصير، فاذا زار البيت أتم الصلاة، و عليه اتمام الصلاة اذا رجع الي مني حتي ينفر."[1]

و بما رواه باسناده عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، قال : سالت أباالحسن (ع) عن أهل مكة اذا زاروا، عليهم اتمام الصلاة ؟ "قال : نعم، و المقيم بمكة الي شهر بمنزلتهم ."[2]

و بمارواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن ابراهيم الحضيني ، قال : استامرت أبا جعفر(ع) في الاتمام و التقصير؟ قال : "اذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة ." قلت : اني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ؟ قال : "انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة ."[3]

[1] الوسائل ‌499/5 (= ط. أخري ‌464/8)، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.
[2] المصدر السابق ‌527/5 (= ط. أخري ‌501/8)، الباب 15 منها، الحديث 11.
[3] المصدر السابق ‌546/5 (= ط. أخري ‌528/8)، الباب 25 منها، الحديث 15.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست