responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 229
مقدار المسافة الشرعية أعني الثمانية كانت في صدر الاسلام شاغلة لليوم و كان طيها مستلزما لصرف زمان طويل و موجبا لمشقة شديدة، مع أن طيها بالوسائل الفعلية ربما يكون في نصف ساعة من دون مشقة . فلو بني الامر علي مقتضيات الزمان الفعلي لزم تغيير الحدود المعينة في باب السفر و تعيين المسافة بمقدار يشغل اليوم فعلا كماة فرسخ مثلا; و لايلتزم بذلك أحد.

فيظهر بذلك أن الاعتبار في هذه الامور ليس بما يقتضيه وضع زماننا، بل يجب علي كل أحد أن يفرض نفسه في العصر الذي صدر فيه الاخبار عن الائمة الاطهار(ع)، و من المعلوم أن طي الفرسخين مثلا في تلك الاعصار كان يتوقف علي تهيئة أسباب السفر و حمل الزاد و صرف زمان معتدبه، و كان هذا المعني عندهم مباينا لمفهوم الاقامة التي أخذ فيها التعطل عن السفر، و ان كان طي هذا المقدار في أعصارنا أمرا عاديا غير مستلزم لتهيئة الاسباب أو لصرف زمان معتدبه .

و بالجملة في المفاهيم و التحديدات الواردة في هذا الباب، بل في جميع أبواب الفقه، يجب أن نفرض أنفسنا في عصر صدور الاخبار; فما هو المتبادر بحسب وضع ذلك العصر فهو الذي يجب أن نحمل عليه المفاهيم و التحديدات الواردة فيها، فافهم .

و قد تلخص مما ذكرناه أن المسافر اذا خرج من محل الاقامة بمقدار لم يصدق عليه حين خروجه أنه كائن في محل اقامته أضر ذلك باقامته في هذا المحل ، سواء كان خروجه بمقدار المسافة الشرعية أم لا، و سواء رجع لليلته أم لا، و سواء طالت مدة الخروج أم قصرت جدا. والسر في ذلك أن الخروج بهذا المقدار بانحائه ينافي صدق التعطل الذي هو مفاد الاقامة . و أما الخروج بمقدار لاينافي صدق التعطل في بلد مثلا بان يصدق عليه حين الخروج أيضا أنه كائن في هذا البلد كالتوابع المتصلة المعدودة جزء فلايضر بصدق الاقامة، سواء بلغ حد الترخص أم لا، بل و ان تجاوز عنه . نعم،
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست