نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 220
شعيب، عن أبي بصير، قال : قال أبو عبدالله (ع):
"اذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه اتمام الصلاة، و ان كان في شك لا يدري ما يقيم، فيقول : اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه و بين
شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة ."[1]2 - ما رواه باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولا د الحناط، عن أبي عبدالله (ع) في
حديث، قال : "ان شئت فانو المقام عشرا و أتم ، و ان لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر، فاذا مضي لك شهر فاتم الصلاة ." و تمام
الحديث مذكور في الباب الثامن عشر.[2]3 - ما رواه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)، قال : قلت له :
أرأيت من قدم بلدة، الي متي ينبغي له أن يكون مقصرا و متي ينبغي له أن يتم ؟ فقال : "اذا دخلت أرضا فايقنت أن لك بها مقام
عشرة أيام فاتم الصلاة و ان لم تدرما مقامك بها، تقول : غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فاذا تم لك شهر
فاتم الصلاة و ان أردت أن تخرج من ساعتك ." و رواه الكليني أيضا عن علي بن ابراهيم، عن أبيه ; و عن محمد بن يحيي، عن أحمد
بن محمد بن عيسي، و عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبدالله، عن
زرارة .[3]
و الظاهر أن في سند الرواية سقطا فان أحمد بن محمد بن عيسي لا يروي عن حماد بلا واسطة .
4 - ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي ، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال :
سالته عن المسافر يقدم الارض ؟
[1] الوسائل 527/5 (= ط. أخري 502/8)، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 13.
[2] المصدر السابق 525/5 و 532 (= ط. أخري 499/8 و 508) والباب، الحديث 5; والباب 18 منها، الحديث 1.
[3] المصدر السابق 526/5 (= ط. أخري 500/8)، الباب 15 منها، الحديث 9.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 220