نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 219
عشرين سنة مثلا مقرا لنفسه و أهله و اشتري فيه الدار و هيا أسباب التعيش
بحيث يكون خروجه منه أمرا طارئا و يكون بحسب طبعه و وضعه الفعلي و لو الي زمن الفراغ من التحصيل مائلا اليه يرجع اليه
متي ارتفع القواسر و الطواري ، فتدبر.
الفصل الثاني : في بيان قاطعية الاقامة بقسميها
لا خلاف بين أصحابنا الامامية في أن المسافر اذا عزم علي اقامة عشرة أيام في مكان زال عنه حكم السفر و وجب عليه
الاتمام . و كذلك اذا بقي فيه ثلاثين يوما مترددا أتم فيما بعدها و لو كانت صلاة واحدة، و قال أبو حنيفة : انه اذا أزمع علي اقامة خمسة
عشر يوما أتم ، و قال الشافعي : انه يتم ان نوي مقام أربعة أيام سوي يوم دخوله و خروجه، و به قال مالك و أحمد أيضا. و قال
ربيعة : ان نوي مقام يوم أتم ، و قالت عائشة : انه متي وضع رحله أتم أي موضع كان .[1]
ثم لا يخفي أن مسالة قاطعية الاقامة بقسميها من المسائل الاصلية المتلقاة عن الائمة (ع) في الجملة و استفاضت فيها الاخبار.
و قد ذكرها في الوسائل في الباب الخامس عشر. و المذكور فيه عشرون حديثا لا دلالة لثانيها فيبقي تسعة عشر: ثمانية منها
تعرضت لحكم الاقامة بقسميها، و تسعة منها مخصوصة بمسالة العزم علي اقامة العشرة، و اثنان منها يختصان بمسالة اقامة الشهر. و
الثمانية المشتركة بين المسالتين ترجع الي ستة، حيث ان الثالث و الثالث عشر يرجعان الي واحدة، و كذا الثاني عشر و السادس
عشر.
فلنذكر بعض أخبار الباب و عليك بالرجوع الي البقية :
1 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن
[1] راجع الخلاف 573/1، المسالة 326 من كتاب الصلاة ; و بداية المجتهد 145/1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 219