responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 216
الاخبار السابقة أيضا ليست بصدد بيان قاطعية الوطن العرفي ، لعدم كونها مبحوثا عنها، بل عدم قابليتها للبحث، بل هي ناظرة الي مسالة كانت مبحوثا عنها بين العامة في أعصار الائمة (ع)، و هي مسالة قاطعية المرور بالملك، فتوهم بعضهم و منهم الشافعي في أحد قوليه كونه قاطعا لحكم السفر من جهة أن القصر انما شرع لدفع مشقة السفر; و المسافر مادام يضرب في الارض أو يقيم قليلا في منزل لاستراحة مختصرة يشق عليه الاتمام، و أما اذا وصل الي منزل له فيه علاقة ملكية فيزول تعبه، لكونه برزخا بين السفر و الحضر، بل يقرب من الحضر غالبا اذا كان له فيه رعايا كثيرة يدفعون عنه مشقة السفر، و قد صارت هذه المسالة معركة للاراء حتي اطلع عليها أصحاب الائمة (ع) و سالوهم عنها فاجابوا تارة بالاتمام و أخري بالقصر و ثالثة بالتفصيل بين صورة الاستيطان و غيرها، و فسر الاستيطان في رواية ابن بزيع بان يكون له في ضيعته منزل يقيم فيه ستة أشهر، و ظاهرها و ان كان التوالي لكن أفتي أصحابنا المتاخرون بكفاية الستة أشهر و لو متفرقة، و لعل التعميم من جهة أن الموضوع هو الضيعة، و اقامة أرباب الضياع في ضياعهم ستة أشهر متوالية مما لا تتفق غالبا، اذا الغالب مسافرتهم اليها في السنة مرارا، تارة لتعيين وظائف الرعايا، و أخري لضبط المحصولات، و ثالثة للتنزه مثلا، و كل سفر منهم لا يزيد علي أيام، و لكنهم مع ذلك يختلفون : فقد لا يكون لهم فيها منزل مخصوص لورودهم فيه، و قد يكون لهم فيها منزل أعد لذلك، فحكم الائمة (ع)بالتقصير في الاول و بالاتمام في الثاني اذا كان اقامته في هذا المنزل بمقدار ستة أشهر، و قد عرفت أن الاستيطان في الروايات لا يحمل علي الوطن العرفي المصطلح عليه في أزماننا، اذ هو عنوان ينتزع عن بلد الاقامة و لا يصح اطلاقه علي المنزل، و ليس في أخبارنا اسم من هذا الاصطلاح العجمي ، بل المذكور فيها عنوان الاستيطان مضافا الي نفس المنزل، فيجب أن يراد به نفس السكون فيه، و المضارع في الاخبار يحمل علي المضي لما عرفت، و الخروج من
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست