responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 214
الاخبار علي مفهومه العرفي عند العجم حملاله علي الافراد النادرة .

و يشهد لذلك ايضا أن الوطن العرفي باصطلاح العجم وصف للبلد الذي يسكن فيه الشخص، و لا يوصف به المنزل، مع أن الاستيطان في الاخبار قد أضيف الي نفس المنزل، فيعلم بذلك أن المقصود في الاخبار المفصلة ليس بيان قاطعية الوطن العرفي العجمي الذي لا ريب في قاطعيته بل لا ينبغي البحث عنها، بل المقصود فيها بيان التفصيل في المسالة التي تداول البحث عنها بينهم مع فرض انحفاظ موضوع البحث، و الاستيطان المذكور فيها و لا سيما باعتبار اضافته الي نفس المنزل لا يراد به الا السكون و الاقامة، فيصير محصل الروايات أن المار بالضيعة يجب عليه أن يقصر فيها الا أن يكون له فيها منزل يسكنه ; فان المارين بضياعهم علي قسمين : قسم منهم لا يهئ لنفسه في ضيعته منزلا يسكنه اذا مر بها بل ينزل في منازل رعاياه، و قسم منهم يهئ لنفسه في الضيعة و القرية منزلا و يعد فيه أسباب التعيش لينزل فيه اذا مر بقريته لقضاء حوائجه من ضبط المحصولات و التنزه و نحوهما و لكنه مع ذلك لا يكون اقامته في القرية بنحو يصدق عليها أنها مقر اقامته و أنها وطن له بمفاده عند العجم حتي يكون وصوله الي القرية موجبا لخروجه من كونه مسافرا عرفا. و الامام (ع) حكم بوجوب الاتمام علي القسم الثاني ، أعني من كان له فيها منزل يسكنه اذا مربها، و بين مقدار السكون الكافي في الحكم بالاتمام في رواية ابن بزيع بكونه ستة أشهر. و التعبير و ان كان بلفظ المضارع لكن الواجب حمله علي أصل التحقق المنطبق علي المضي قهرا، لما عرفت من عدم جواز الحمل علي الحال أو الاستقبال أو الاستمرار، و ليس الحكم بوجوب الاتمام في المقام بسبب صيرورة القرية وطنا عرفيا أو شرعيا، لما عرفت من أن الحكم ليس معلقا علي الوطنية بل الحكم بالاتمام هنا من باب التخصيص و يكون خروجه من أدلة القصر خروجا تعبديا، و لا بعد في ذلك بعد ما نهض عليه الادلة، فتدبر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست