responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 211
لتفسيره مع كونها في مقام البيان مما يقرب الي الذهن أن المراد به مفهومه العرفي ، و يحمل قوله في رواية ابن بزيع : "يقيم فيه ستة أشهر" علي الاعتياد و الاستمرار بحيث يتحقق الصدق العرفي .

فان قلت : صدق مفهوم الوطن عرفا لا يتوقف علي الاقامة في كل سنة ستة أشهر، و لا علي كون الشخص مالكا في الموضع، فما وجه التحديد بالستة أشهر و تعليق الحكم في رواية عمار علي المالكية ؟

قلت : أما ذكر الستة أشهر فمن باب المثال، أو من جهة أن الغالب فيمن له وطنان أن يقيم في كل منهما ستة أشهر من كل سنة، و المفروض في أخبار المرور بالضيعة أن للشخص وطنا آخر غير الضيعة و قد سافر منه و مر في الاثناء الي ضيعته، ففرض استيطانه في الضيعة يساوق كونه ذا وطنين . و الحاصل أن ظهور قوله : "ستة أشهر" في دخالة خصوصية الستة يعارض ظهور قوله : "يستوطنه" في كون الاعتبار بالاستيطان العرفي . و في مقام تعارض ظهور المفسر و المفسر و ان كان مقتضي القاعدة تقديم ظهور المفسر بالكسر لكن هذا فيما اذا لم يكن ظهور المفسر أقوي، و فيما نحن فيه ظهوره في ارادة المفهوم العرفي في غاية القوة، فيجب رفع اليد عن ظهور المفسر بالكسر و حمله علي كونه من باب المثال أو الغلبة .

و أما المالكية فمحمولة علي الغلبة أيضا، حيث ان اتخاذ بلد مخصوص وطنا و اختياره من بين البلاد لذلك انما يتحقق غالبا بسبب وجود علاقة ملكية للشخص في هذا البلد.

هذا كله مضافا الي أنه لما كان الوطن الاصلي لمن مر في أثناء سفره علي ضيعته غير هذا الموضع الممرور به، كما أشرنا اليه آنفا، كان تعليق الامام (ع) حكم الاتمام علي الاستيطان في الضيعة موردا لاستبعاد السائل و استغرابه، لعدم تصوره كون الضيعة وطنا عرفيا لهذا المسافر مع فرض كونه متوطنا في بلد آخر، و لاجل
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست