responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 209
و المقر الفعلي للشخص بحسب طبعه و وضعه الفعلي ، و قد أوضحنا ذلك في صدر المبحث . نعم، ربما يتبادر بحسب عرف العجم من تلك الالفاظ مفاهيم أخر، كمسقط الرأس و محل اقامة الاباء و الامهات أو ما اتخذ مقرا بالقصد أو نحو ذلك، و لكن الاعتبار باللغة و عرف العرب كما لا يخفي وجهه .

و كيف كان فيمكن القول باستفادة ما نسب الي المشهور من رواية ابن بزيع بعد تعذر حمل المضارع فيها علي الحال و الاستقبال و الاستمرار، فيكون الفعل فيها منسلخا عن الزمان و يكون المراد أن اقامة ستة أشهر في موضع بفعليتها و خارجيتها تؤثر في وجوب الاتمام بالمرور عليه، فتدبر جيدا.

و ينبغي التنبيه علي أمرين :

الاول : أن قوام ما سموه وطنا شرعيا بامرين :

1 - أن يكون له في الموضع الممرور به ملك ثابت من ضيعة أو دار، بل و لو كان نخلة واحدة كما في رواية عمار، بل اكتفي بعضهم بنصف النخلة، سواء كان الملك قابلا للسكني كالدار أم لا كالنخلة .

2 - أن يكون الموضع مما استوطنه ستة أشهر و لو متفرقة حال كونه مالكا فيه .

و استفادوا الشرط الاول من رواية عمار، و الثاني من رواية ابن بزيع، و التعميم لصورتي التوالي و التفرق من اطلاق قوله : "يقيم فيه ستة أشهر".

و ليس في كلامهم تقييد الاقامة بكونها بقصد الاستيطان و اتخاذ المكان وطنا أو بقصد البقاء فيه دائما، كما أن الرواية أيضا خالية عن أمثال هذه القيود. و الاستيطان المذكور فيها ليس الا بمعني نفس الاقامة، و لذا فسره بقوله : "يقيم".

الثاني : لا يخفي أن المذكور في كلامهم أن مرور المسافر بالموضع الذي له فيه ملك و قد استوطنه ستة أشهر مما يوجب الاتمام، من دون أن يطلقوا عليه لفظ الوطن الشرعي ، و انما حدث هذا الاصطلاح علي ألسنة متاخري المتاخرين، و قد عرفت أنه
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست