نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 209
و المقر الفعلي
للشخص بحسب طبعه و وضعه الفعلي ، و قد أوضحنا ذلك في صدر المبحث . نعم، ربما يتبادر بحسب عرف العجم من تلك الالفاظ
مفاهيم أخر، كمسقط الرأس و محل اقامة الاباء و الامهات أو ما اتخذ مقرا بالقصد أو نحو ذلك، و لكن الاعتبار باللغة و عرف
العرب كما لا يخفي وجهه .
و كيف كان فيمكن القول باستفادة ما نسب الي المشهور من رواية ابن بزيع بعد تعذر حمل المضارع فيها علي الحال و
الاستقبال و الاستمرار، فيكون الفعل فيها منسلخا عن الزمان و يكون المراد أن اقامة ستة أشهر في موضع بفعليتها و خارجيتها
تؤثر في وجوب الاتمام بالمرور عليه، فتدبر جيدا.
و ينبغي التنبيه علي أمرين :
الاول : أن قوام ما سموه وطنا شرعيا بامرين :
1 - أن يكون له في الموضع الممرور به ملك ثابت من ضيعة أو دار، بل و لو كان نخلة واحدة كما في رواية عمار، بل اكتفي بعضهم
بنصف النخلة، سواء كان الملك قابلا للسكني كالدار أم لا كالنخلة .
2 - أن يكون الموضع مما استوطنه ستة أشهر و لو متفرقة حال كونه مالكا فيه .
و استفادوا الشرط الاول من رواية عمار، و الثاني من رواية ابن بزيع، و التعميم لصورتي التوالي و التفرق من اطلاق قوله :
"يقيم فيه ستة أشهر".
و ليس في كلامهم تقييد الاقامة بكونها بقصد الاستيطان و اتخاذ المكان وطنا أو بقصد البقاء فيه دائما، كما أن الرواية أيضا
خالية عن أمثال هذه القيود. و الاستيطان المذكور فيها ليس الا بمعني نفس الاقامة، و لذا فسره بقوله : "يقيم".
الثاني : لا يخفي أن المذكور في كلامهم أن مرور المسافر بالموضع الذي له فيه ملك و قد استوطنه ستة أشهر مما يوجب الاتمام،
من دون أن يطلقوا عليه لفظ الوطن الشرعي ، و انما حدث هذا الاصطلاح علي ألسنة متاخري المتاخرين، و قد عرفت أنه
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 209