responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 206
المشهور من كفاية الاستيطان ستة أشهر فيما مضي . فيجب حمل المضارع في الروايات علي ما هو ظاهره من الاستمرار، و يكون المراد من قوله (ع) في تفسير الاستيطان : "أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر" كون المرور بالضيعة موجبا للاتمام اذا كان له فيها منزل كان من عادته أن يقوم فيه في كل سنة ستة أشهر، و يتكرر ذلك منه في جميع السنوات من الماضية و الحاضرة و المستقبلة .

و ان شئت قلت : ان المراد بقوله : "يقيم فيه ستة أشهر" الاقامة في الحال أو الاستقبال أو بنحو الاستمرار. لا اشكال في بطلان الاولين، فان اقامة ستة أشهر في المستقبل لا يعقل أن تصير موجبة لثبوت الاتمام فعلا، اذ الاقامة شرط لثبوته و ما لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروط، و الاقامة في الحال أي في هذا السفر الذي مر فيه بمنزلة أيضا ليست بمرادة قطعا، اذ محط النظر في أخبار الباب بيان ثبوت الاتمام بنفس المرور و لو آنا ما من جهة تحقق الاستيطان مع قطع النظر عن هذا السفر، فتعين الحمل علي الاستمرار و هو المطلوب . هذا.

و يمكن أن يناقش في ذلك بان الاعتبار هل يكون بجميع السنوات من زمن التولد الي الممات، بحيث لا يتخلف عنها سنة، أو يكفي الاقل من ذلك ؟ لا شبهة في بطلان الاول . و أما علي الثاني فيصير الموضوع مجملا من حيث المبدأ، فيحتمل أن يكون الاعتبار بعشر سنوات مثلا قبل الحاضرة، و أن يكون بخمس و نحو ذلك، فمن أي سنة يبتدأ السنوات المعتبرة ؟

هذا مضافا الي أن الاقامة في السنوات الماضية قد تحققت لا محالة و أما في الاتية فلم تتحقق بعد، فكيف تعتبر في الاتمام فعلا؟! و لو قيل بكفاية قصدها بالنسبة الي الاتية لزم أن يكون قوله "يقيم" بمعني نفس الاقامة بالنسبة الي السنوات الماضية و بمعني قصدها بالنسبة الي السنوات الاتية، و ذلك مساوق لاستعمال اللفظ في معنيين . و لو قيل بعدم الاعتبار بالسنوات الماضية أصلا و كفاية قصدها فقط بالنسبة
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست