responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 204

8 - و في السرائر: "و السفر خلاف الاستيطان و المقام، فاذن لا بد من ذكر حد الاستيطان، و حده ستة أشهر فصاعدا، سواء كانت متفرقة أو متوالية . فعلي هذا التقرير و التحرير من نزل في سفره قرية أو مدينة و له فيها منزل أو مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم و ان لم يقم المدة التي توجب علي المسافر الاتمام أو لم ينو المقام عشرة أيام، و ان لم يكن كذلك قصر".[1]

9 - و في الوسيلة - في حكم من مر بضيعة له -: "ان كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم ، و ان لم يكن قصر، الا اذا نوي الاقامة عشرة".[2]

هذه أقوال القدماء من أصحابنا، ثم اشتهر من زمن المحقق و العلامة القول بثبوت الاتمام علي من مر بموضع له فيه ملك قد استوطنه فيما مضي ستة أشهر و لو متفرقة، فافتي بذلك المحقق و العلا مة و من تاخر عنهما، و ادعي بعضهم عليه الاجماع .[3] و شاع بين متاخري المتاخرين من المقاربين لعصرنا التعبير عن ذلك بالوطن الشرعي . هذا. و لكن ناقش فيه في الرياض، و تبعه بعض آخر،[4] الي أن انقلب الشهرة أخيرا الي انكاره و حمل رواية ابن بزيع علي تحديد الوطن العرفي .

و كيف كان فاثبات ما سموه وطنا شرعيا بسبب الشهرة مشكل، فان الشهرة انما تكون حجة اذا كانت متحققة بين القدماء من أصحابنا بنحو يستكشف بها كون المسالة من المسائل المتلقاة عن الائمة (ع) يدا بيد[5]، و الشهرة في هذه المسالة انما حدثت من عصر المحقق (قده)، فان عبارة الشيخ في نهايته التي ألفها لنقل المسائل

[1] السرائر ‌331/1، باب صلاة المسافر. و في هذا النسخة : "و له فيها منزل مملوك".
[2] الوسيلة لابن حمزة / 109، في فصل بيان أحكام صلاة السفر.
[3] راجع الشرائع ‌133/1 (= ط. أخري / 101)، في الشرط الثالث من شروط القصر; و المنتهي ‌393/1; و الذكري / 259; و الروض / 386; و غيرها.
[4] راجع الرياض ‌419/4; و الذخيرة ‌408/5. و لتفصيل الاقوال في المسالة راجع مفتاح الكرامة ‌565/3 - 560.
[5] قد مر توضيح ذلك في أوائل البحث عن صلاة الجمعة، فراجع . (ص 20).
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست