responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 203

2 - و قال الشيخ في النهاية : "و من خرج الي ضيعة له و كان له فيها موضع ينزله و يستوطنه وجب عليه الاتمام، فان لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير".[1]

3 - و قال في المبسوط: "و اذا سافر فمر في طريقه بضيعة له، أو علي مال له، أو كانت له أصهار، أو زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصر. و قد روي أنه عليه التمام، و قد بينا الجمع بينهما، و هو أن ما روي أنه ان كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم و ان لم يكن استوطن ذلك قصر".[2]

4 - و قال القاضي في مهذبه : "من مر في طريقه علي ما له، أو ضيعة يملكها، أو كان له في طريقه أهل، أو من يجري مجراهم و نزل عليهم و لم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير".[3]

5 - و عنه في الكامل : "من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه و ينزل به و خرج اليها و كانت عدة فراسخ سفره علي ما قدمناه فعليه التمام، و ان لم يكن له فيها مسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير".[4]

6 - و في الكافي لابي الصلاح : "فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام و لو صلاة واحدة، و ان لم ينزله، أو لم يكن له فيه وطن فعزم علي الاقامة عشرا تمم، و ان لم يعزم قصر ما بينه و بين شهر."[5]

7 - و عن ابن الجنيد: "من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتم و ان لم يقم المدة التي توجب التمام علي المسافر، و ان كان مجتازا بها غير نازل لم يتم ."[6]

[1] النهاية / 124، باب الصلاة في السفر.
[2] المبسوط ‌136/1، كتاب صلاة المسافر.
[3] المهذب ‌106/1، باب صلاة السفر.
[4] راجع مفتاح الكرامة ‌560/3; و المختلف / 170 (= ط. أخري ‌561/2); و الذخيرة / 408.
[5] الكافي / 117، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس .
[6] راجع المختلف / 170 (= ط. أخري ‌563/2)، الفصل السادس، المسالة 407.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست