responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 202

تكميل حكم ما استوطنه ستة أشهر

قد عرفت أنه لا يراعي بحسب اللغة و المتفاهم العرفي في صدق الوطن علي بلد خاص الاعتبارات السالفة، من كونه مسقطا لرأس الانسان، أو محلا لاقامة آبائه و أجداده، و لا اللاحقة ككونه عازما علي البقاء فيه دائما مثلا. بل هو عبارة عن محل الاقامة و المقر الفعلي للشخص بحسب طبعه و وضعه الفعلي ، سواء ملك فيه شيئا أم لا. و عرفت أيضا أن كون المرور به قاطعا للسفر أمر واضح لا يحتاج الي تعبد شرعي ، اذ المسافر يخرج بالمرور به من كونه مسافرا حقيقة و يدخل في عنوان الحاضر. فهذا مما لا اشكال فيه

نعم هنا شئ آخر، و هو أنه ربما نسب الي المشهور تفسير الوطن بالموضع الذي له فيه ملك و قد استوطنه فيما مضي ستة أشهر و لو متفرقة، و ربما عبروا عن ذلك بالوطن الشرعي و جعلوه من القواطع . و مستندهم في هذا الفتوي رواية ابن بزيع لا محالة .

فاللازم ذكر كلمات الاصحاب ثم التدبر في رواية ابن بزيع حتي يظهر ما هو الحق في المقام فنقول :

نقل كلمات القدماء في المسالة

1 - قال في الفقيه - بعد ما روي خبر اسماعيل بن الفضل السابقة (الاولي من الطائفة الاولي): - "قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك اذا أراد المقام في قراه و أرضه عشرة أيام، و متي لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر الا أن يكون له بها منزل فيكون فيه في السنة ستة أشهر، فان كان كذلك أتم متي دخلها. و تصديق ذلك ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع ..."[1]

[1] الفقيه ‌451/1، باب الصلاة في السفر، ذيل الحديث 1307.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست