responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 199
كون الاقامة في الضيعة أقل من عشرة .

و كيف كان فظاهر الطائفة الاولي كون المرور بالضيعة مثلا بما هو هو من القواطع، و ظاهر الطائفة الثانية نقيض ذلك، فهما متهافتتان بنحو التباين، و لكن الطائفة الثالثة بمنزلة المفسر لهما، حيث فصل فيها بين صورة الاستيطان و غيرها، و المتبادر من الاستيطان فيها مفهومه العرفي و قد مر توضيحه .

و لكن هنا رواية أخري مفصلة بين صورة الاستيطان و غيرها، مع التعرض لتفسير الاستيطان أيضا، و صار هذا سببا لقول المشهور بالوطن الشرعي في مقابل الوطن العرفي ، و فسروا الوطن الشرعي بالموضع الذي له فيه ملك و قد بقي فيه ستة أشهر و لو متفرقة، و ربما لا يساعد الرواية لما تسالموا عليه .

و قد جعلنا الرواية طائفة رابعة في هذا الباب، فلنذكرها ثم نشرح مفادها:

فنقول : روي الشيخ باسناده عن سعد، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا(ع)، قال : سالته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : "لا باس ما لم ينو مقام عشرة أيام، الا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ." فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : "أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فاذا كان كذلك يتم فيها متي دخلها." و قال : و أخبرني محمد بن اسماعيل أنه صلي في ضيعته فقصر في صلاته . قال أحمد: و أخبرني علي بن اسحاق بن سعد و أحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها: الحمراء. و رواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع الي قوله : "متي دخلها."[1]

هذه جميع روايات المسالة، و قد ظهر لك أنها تسعة . و أما الروايات الاخر التي ذكرها في الوسائل في هذا الباب فلا دلالة لها علي حكم المسالة، اذ محط النظر في بعضها سؤالا و جوابا انما هو بيان مقدار المسافة الموجبة للقصر من غير نظر الي بيان

[1] المصدر السابق ‌522/5 (= ط. أخري ‌494/8) والباب، الحديث 11.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست