responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 198
خلف، قال، سال علي بن يقطين أبا الحسن الاول (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة، فيمر بها؟ قال : "ان كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و ان كان مما لم يسكنه فليقصر."[1]

2 - ما رواه الشيخ أيضا عنه، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع): في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق، يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : "يقصر. انما هو المنزل الذي توطنه ."[2]

و مراده (ع) أن ماقرع سمعك من كون المرور بالمنزل قاطعا للسفر انما هو المنزل الذي توطنه . و لفظة "توطنه" ماض من التفعل، أو مضارع من الافعال أو التفعيل، أو التفعل بحذف احدي التائين كما لا يخفي .

فهذه الطائفة الثالثة تدل علي أن المرور بالمنزل أو الضيعة ليس بنفسه تمام الموضوع في ايجاب الاتمام كما هو مقتضي الطائفة الاولي، و ليس أيضا بلا أثر بحيث لا يغير حكم السفر أصلا كما هو مقتضي الطائفة الثانية، بل هو قاطع للسفر و موجب للاتمام بشرط أن يكون المنزل أو الضيعة وطنا له .

فلو لم تكن الطائفة الثالثة في البين كان التعارض بين الاوليين باقيا، و لكن بعد ورودها تصير شاهدة للجمع بينهما، فتحملان علي الثالثة حمل المطلق علي المقيد و يرتفع التهافت من البين . فهذا مقتضي الجمع بين الطوائف الثلاث .

فان قلت : لا نسلم تهافت الاوليين، اذ الاولي أعم مطلقا من الثانية، حيث فصل في الثانية بين قاصد الاقامة و غيره، فتحمل الاولي علي الثانية و يجمع بينهما.

قلت : كون قصد الاقامة من القواطع كان أمرا واضحا مفروغا عنه، فلا يمكن حمل الطائفة الاولي علي صورة قصد الاقامة . هذا مضافا الي صراحة بعضها في

[1] المصدر السابق ‌522/5 (= ط. أخري ‌494/8) والباب، الحديث 9.
[2] المصدر السابق ‌522/5 (= ط. أخري ‌493/8) والباب، الحديث 8; عن التهذيب ‌212/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست