نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 198
خلف، قال، سال علي بن يقطين أبا الحسن
الاول (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة، فيمر بها؟ قال : "ان كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و ان كان مما لم يسكنه
فليقصر."[1]2 - ما رواه الشيخ أيضا عنه، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع): في
الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق، يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : "يقصر. انما هو المنزل الذي توطنه ."[2]
و مراده (ع) أن ماقرع سمعك من كون المرور بالمنزل قاطعا للسفر انما هو المنزل الذي توطنه . و لفظة "توطنه" ماض من التفعل،
أو مضارع من الافعال أو التفعيل، أو التفعل بحذف احدي التائين كما لا يخفي .
فهذه الطائفة الثالثة تدل علي أن المرور بالمنزل أو الضيعة ليس بنفسه تمام الموضوع في ايجاب الاتمام كما هو مقتضي الطائفة
الاولي، و ليس أيضا بلا أثر بحيث لا يغير حكم السفر أصلا كما هو مقتضي الطائفة الثانية، بل هو قاطع للسفر و موجب للاتمام
بشرط أن يكون المنزل أو الضيعة وطنا له .
فلو لم تكن الطائفة الثالثة في البين كان التعارض بين الاوليين باقيا، و لكن بعد ورودها تصير شاهدة للجمع بينهما، فتحملان
علي الثالثة حمل المطلق علي المقيد و يرتفع التهافت من البين . فهذا مقتضي الجمع بين الطوائف الثلاث .
فان قلت : لا نسلم تهافت الاوليين، اذ الاولي أعم مطلقا من الثانية، حيث فصل في الثانية بين قاصد الاقامة و غيره، فتحمل
الاولي علي الثانية و يجمع بينهما.
قلت : كون قصد الاقامة من القواطع كان أمرا واضحا مفروغا عنه، فلا يمكن حمل الطائفة الاولي علي صورة قصد الاقامة . هذا
مضافا الي صراحة بعضها في
[1] المصدر السابق 522/5 (= ط. أخري 494/8) والباب، الحديث 9.
[2] المصدر السابق 522/5 (= ط. أخري 493/8) والباب، الحديث 8; عن التهذيب 212/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 198