responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 188
التعطل عن السير و الدوران مطلقا و أن المتبادر من اقامة العشرة كونها بنحو الاتصال، فتدبر جيدا.

هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث ؟

المسالة السادسة : اذا وجب القصر علي كثير السفر فهل يعود حكم التمام في السفر الثاني ، أو الثالث ؟ قولان :

اختار الاول جمع، منهم المحقق (قده)، علي ماحكاه عنه تلميذه صاحب كشف الرموز.[1]

و اختار الثاني جمع، منهم الشهيدان "قدهما".[2] و حكي عن أولهما أنه استدل لذلك في الذكري بان الاسم قد زال عنه بالاقامة و صار كالمبتدأ فيحتاج في عوده الي تكرر السفر ثلاثا.

أقول : من الواضح فساد هذا الاستدلال، لعدم كون اقامة العشرة موجبة لخروج المكاري مثلا عن كونه مكاريا أو كون السفر عملا له عرفا. و حكم الشارع بالقصر في السفر الاول ليس لخروجه موضوعا، بل هو حكم تعبدي ، فيقتصر في تخصيص عمومات أدلة الاتمام علي القدر المتيقن .

و ربما يستدل للشهيد أيضا باستصحاب حكم المخصص، كما ربما يستدل لخلافه بعموم العام . و هذا هو الاقوي، و يدل عليه أيضا الخبر السابق الذي رواه يونس عن بعض رجاله، اذ كما يدل فقرته الثانية علي وجوب القصر في السفر الواقع بعد اقامة العشرة يدل فقرته الاولي علي وجوب الاتمام في السفر الواقع بعد اقامة الاقل، و السفر الثاني في المقام واقع بعد اقامة الاقل فيدخل في عموم الفقرة

[1] راجع كشف الرموز ‌224/1; و السرائر ‌339/1; و المدارك ‌453/4; والرياض ‌430/4.
[2] راجع الذكري / 260; و الروض / 389; و غيرهما المذكور في مفتاح الكرامة ‌575/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست