responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 187
المشهور؟ الظاهر هو الثاني . اذالمترائي من الحديث ثبوت هذا الحكم للمكاري بما أنه كثير السفر و أن السفر عمل له ويكون بذلك مغايرا لسائر المسافرين في الحكم، فيجب القاء خصوصية المكاراة . و بالجملة بعد التامل يحصل القطع بعدم دخالة خصوصية المكاراة في هذا الحكم، و لاجل ذلك ذهب الاكثر الي التعميم .

هل يعتبر في الاقامة التوالي أم لا؟

المسالة الخامسة : من الغريب في هذا المقام ما ذكره الشهيدان و تبعهما بعض من تاخر عنهما من عدم اعتبار التوالي في الاقامة القاطعة للكثرة، و كفاية العشرة ملفقة بشرط أن لايتخللها مسافة شرعية، فلايضر باقامة العشرة الخروج الي مادون المسافة في أثنائها.

قال في الدورس : "لو تردد في قري دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه و مالافلا. نعم، لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصر."[1]

و معني كلامه (قده) أن اقامته في البلاد المتقاربة التي يسمع فيها أذان بلده أيضا تحسب من جملة العشرة، و أما اقامته في البلاد التي لايسمع فيها أذان بلده فلاتحسب منها ولكن لاتضر باقامة العشرة أيضا بل يتصل ماقبلها بما بعدها اذا كان المجموع عشرة .

أقول : هذا الحكم من الغرائب، اذ الخارج الي مادون المسافة و ان لم يكن مسافرا شرعا لكنه لايصدق عليه المقيم قطعا. نعم، لو كان الملاك هو التعطل عن السفر الشرعي لكان ما ذكروه وجيها، ولكنه لادليل علي قاطعية ذلك، بل غاية ما يدل الروايات علي خروجه عن حكم كثير السفر مع كونه داخلا فيه موضوعا هو المقيم عشرا في منزله أو في البلد الذي يدخله، و لاشك أن الماخوذ في مفهوم الاقامة هو

[1] الدروس ‌212/1; و راجع الروضة ‌373/1; و مجمع الفائدة ‌397/3; و غيرهما مما هو مذكور في مفتاح الكرامة ‌573/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست