نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 184
في ذهنه اختلاف المكارين في الحكم باختلاف
الاقامة، و كون بعض الاقامات مما يوجب انقطاع كثرة السفر موضوعا أو حكما، فسال الامام (ع)عن حد الاقامة التي توجب
ذلك .
وبعبارة أخري : لما كان المكاراة تستلزم عادة مقدارا من الاقامة في المنزل و في المقصد لتهيئة أسباب السفر، و كان المركوز في
ذهن السائل أن هذا القبيل من الاقامة لاتضربحكم الكثرة و أن بعضا منها مما يوجب زوال حكمها سال الامام (ع) عن التمييز
بينهما، فاجابه الامام (ع) بان الاقامة ان كانت أقل من عشرة فلاتضر بحكم الاتمام و الكثرة أبدا، سواء كانت في المنزل أو في بلد
آخر، و ان كانت أكثر من عشرة أضرت به كذلك . فالحديث بصدد تعيين الاقامة التي توجب زوال حكم الكثرة و تمييزها مما
لاتوجب ذلك، و ليس في مقام تقسيم المكاري الي من يتم دائما و من يقصر كذلك حتي يستشكل بان ذكر لفظة "أو" في كلتا
الفقرتين غير مناسب .
و ربما يناقش في هذه الرواية أيضا بان الظاهر منها كون اقامة العشرة في البلد الذي يدخله موجبة للقصر في السفر المتقدم
عليها بنحو الشرط المتاخر; و هو خلاف الاجماع .
ولكن الظاهر اندفاعها أيضا، اذ المتامل في الاخبار الثلاثة يظهر له كونها بصدد بيان وظيفة المكاري بالنسبة الي الاسفار
المتحققة منه بعد الاقامة، فافهم .
هل الاقامة في المقصد قاطعة للكثرة ؟
و كيف كان فكون اقامة العشرة اجمالا قاطعة لحكم الكثرة مما لااشكال فيه و يدل عليه الروايات و أفتي به الاصحاب،
فيجب الافتاء به .
نعم، يبقي الاشكال في أنه هل يقتصر في ذلك علي الاقامة في المنزل أو يحكم بما تضمنته الروايات من عدم الفرق بين كونها في
المنزل أو في البلد الذي يذهب اليه ؟
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 184