responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 184

في ذهنه اختلاف المكارين في الحكم باختلاف

الاقامة، و كون بعض الاقامات مما يوجب انقطاع كثرة السفر موضوعا أو حكما، فسال الامام (ع)عن حد الاقامة التي توجب ذلك .

وبعبارة أخري : لما كان المكاراة تستلزم عادة مقدارا من الاقامة في المنزل و في المقصد لتهيئة أسباب السفر، و كان المركوز في ذهن السائل أن هذا القبيل من الاقامة لاتضربحكم الكثرة و أن بعضا منها مما يوجب زوال حكمها سال الامام (ع) عن التمييز بينهما، فاجابه الامام (ع) بان الاقامة ان كانت أقل من عشرة فلاتضر بحكم الاتمام و الكثرة أبدا، سواء كانت في المنزل أو في بلد آخر، و ان كانت أكثر من عشرة أضرت به كذلك . فالحديث بصدد تعيين الاقامة التي توجب زوال حكم الكثرة و تمييزها مما لاتوجب ذلك، و ليس في مقام تقسيم المكاري الي من يتم دائما و من يقصر كذلك حتي يستشكل بان ذكر لفظة "أو" في كلتا الفقرتين غير مناسب .

و ربما يناقش في هذه الرواية أيضا بان الظاهر منها كون اقامة العشرة في البلد الذي يدخله موجبة للقصر في السفر المتقدم عليها بنحو الشرط المتاخر; و هو خلاف الاجماع .

ولكن الظاهر اندفاعها أيضا، اذ المتامل في الاخبار الثلاثة يظهر له كونها بصدد بيان وظيفة المكاري بالنسبة الي الاسفار المتحققة منه بعد الاقامة، فافهم .

هل الاقامة في المقصد قاطعة للكثرة ؟

و كيف كان فكون اقامة العشرة اجمالا قاطعة لحكم الكثرة مما لااشكال فيه و يدل عليه الروايات و أفتي به الاصحاب، فيجب الافتاء به .

نعم، يبقي الاشكال في أنه هل يقتصر في ذلك علي الاقامة في المنزل أو يحكم بما تضمنته الروايات من عدم الفرق بين كونها في المنزل أو في البلد الذي يذهب اليه ؟
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست