responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 185

و وجه الاقتصار أن المذكور في كلمات الاصحاب الي زمان المحقق هو قاطعية الاقامة في المنزل فقط و لم يتعرضوا لقاطعية غيرها، فلعلهم أعرضوا عن هذه القسمة من مفاد الروايات، فيقتصر في تخصيص أدلة الاتمام للمكاري علي المتيقن .

و وجه التعميم منع ثبوت الاعراض، اذ صرف عدم التعرض لايدل عليه . و يؤيد ذلك اعتماد مثل المحقق و العلامة علي الروايات حتي بالنسبة الي هذه القسمة من مفادها. و لعل وجه عدم تعرض الاصحاب لذلك استبعادهم لهذا الحكم، اذ الاقامة في الوطن لما كانت مقابلة للسفر حقيقة أمكن أن يقال بقاطعيتها لكون السفر عملا، و أما الاقامة في بلد آخر فلايخرج بها الشخص عرفا عن كونه مسافرا و لو كانت مع القصد، خصوصا اذا كانت لتهيئة أسباب السفر الذي يكون عملاله، فهو مع كونه مقيما يكون عرفا في سفرهو شغله و يكون بصدد تهيئة أسباب ادامة السفر، فلاوجه للحكم بقصره حيث لم يخرج عن كونه مسافرا و متلبسا بالسفر الذي هو شغل له، فتدبر.

هل يعتبر في الاقامة القصد؟

ثم علي فرض التعميم فهل يعتبر القصد و النية في كلتا الاقامتين، أو لايعتبر أصلا، أو يفصل بين الاقامة في المنزل و بين الاقامة في بلد آخر فيعتبر القصد في الثانية دون الاولي ؟ وجوه . أوجهها الاخير كما سيظهر. و أبعدها الاول، اذ المسافر بوصوله الي الوطن يخرج عن كونه مسافرا و يصير حاضرا حقيقة، من غير دخالة لقصد الاقامة في ذلك ; فيجب الحكم بعدم دخالة النية في المقام و خروجه عن مصداق كثير السفر و ان كانت اقامته بلاقصد; و هذا بخلاف الاقامة في غير الوطن، فان المسافر لايخرج بها عرفا عن كونه مسافرا و ان كانت مع النية، غاية الامر أن الشارع حكم بكونه في حكم الحاضر اذا كانت منوية . و الظاهر أن صيرورته بحكم
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست