responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 167
منه أن الملاك كون السفر بماهو سفر عملالهم، و هو عبارة أخري عن تكرر وقوعه منهم و مزاولتهم معه ; لاكون الحرف الخاصة المذكورة من المكاراة و نحوها عملا.

و لو سلم رجوع الضمير الي كل واحد من مبادئ العناوين المذكورة كالمكاراة و الملاحية و نحوهما أو الي مجموع المكاراة و سائر المبادئ لكان المنظور أيضا هذه المبادئ بماهي مشتملة علي السفر لابما هي هي . اذ بمناسبة الحكم و الموضوع يعلم أن كون المكاراة مثلابما هي هي عملا لايقتضي الاتمام، بل انما يقتضي ذلك بجهة اشتمالها علي السفر و كون السفر متكررا من المكاري بحيث لايوجب له الشدة التي يوجبها سائر الاسفار.

فيرجع الامر بالاخرة الي أن الملاك في وجوب الاتمام و عدم ثبوت القصر له هو عملية السفر و تكرره و كثرته بحيث يقل حضره في جنب سفره، فان العرف يطلق علي من كان مزاولا لامر أن هذا الامر صار عملا له .

فبهذا البيان يمكن تصحيح ما عنونه المشهور و ذكروه في مقام بيان هذا الشرط من عدم كون السفر أكثر من الحضر.

و بالجملة قد ذكر المشهور هذا العنوان حتي في كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الائمة (ع)، و ليس منه في الاخبار السابقة عين و لاأثر، ولكن يمكن أن يقال باستفادته من التعليل الوارد في روايتي زرارة و ابن أبي عمير، بعد القاء الخصوصيات التي يمكن ادعاء القطع بعدم دخالتها في الموضوع، حيث ان العرف يفهم بمناسبة الحكم و الموضوع أن ايجاب الاتمام في المذكورين انما نشا من تكرر السفر عنهم و كثرته و صيرورته أمرا عاديا لهم بحيث لايوجب لهم المشقة الموجودة في سائر الاسفار الموجبة للقصر و الترخيص، من دون أن يكون لخصوصية الحرفة و الشغل دخل في ذلك . و سياتي لذلك مزيد توضيح في بعض الفروع الاتية أيضا، فانتظر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست