نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 167
منه أن الملاك كون السفر بماهو سفر عملالهم، و
هو عبارة أخري عن تكرر وقوعه منهم و مزاولتهم معه ; لاكون الحرف الخاصة المذكورة من المكاراة و نحوها عملا.
و لو سلم رجوع الضمير الي كل واحد من مبادئ العناوين المذكورة كالمكاراة و الملاحية و نحوهما أو الي مجموع المكاراة و
سائر المبادئ لكان المنظور أيضا هذه المبادئ بماهي مشتملة علي السفر لابما هي هي . اذ بمناسبة الحكم و الموضوع يعلم أن كون
المكاراة مثلابما هي هي عملا لايقتضي الاتمام، بل انما يقتضي ذلك بجهة اشتمالها علي السفر و كون السفر متكررا من المكاري بحيث
لايوجب له الشدة التي يوجبها سائر الاسفار.
فيرجع الامر بالاخرة الي أن الملاك في وجوب الاتمام و عدم ثبوت القصر له هو عملية السفر و تكرره و كثرته بحيث يقل
حضره في جنب سفره، فان العرف يطلق علي من كان مزاولا لامر أن هذا الامر صار عملا له .
فبهذا البيان يمكن تصحيح ما عنونه المشهور و ذكروه في مقام بيان هذا الشرط من عدم كون السفر أكثر من الحضر.
و بالجملة قد ذكر المشهور هذا العنوان حتي في كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الائمة (ع)، و ليس منه في
الاخبار السابقة عين و لاأثر، ولكن يمكن أن يقال باستفادته من التعليل الوارد في روايتي زرارة و ابن أبي عمير، بعد القاء
الخصوصيات التي يمكن ادعاء القطع بعدم دخالتها في الموضوع، حيث ان العرف يفهم بمناسبة الحكم و الموضوع أن ايجاب الاتمام
في المذكورين انما نشا من تكرر السفر عنهم و كثرته و صيرورته أمرا عاديا لهم بحيث لايوجب لهم المشقة الموجودة في سائر
الاسفار الموجبة للقصر و الترخيص، من دون أن يكون لخصوصية الحرفة و الشغل دخل في ذلك . و سياتي لذلك مزيد توضيح في
بعض الفروع الاتية أيضا، فانتظر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 167