نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 168
هذا ولكن يقع الاشكال في أن مرادهم بالاكثرية هل هي الاكثرية بحيث يكون الحضر في جنب السفر معدوما عرفا و يقال في
حق هذا الشخص انه سفري ، بنحو يكون الحضر منه كالسفر من غيره علي خلاف طبعه و عادته، أو الاكثرية الدقية اما زمانا
ككونه في كل شهر مثلا أربعة عشر يوما في الحضر و ستة عشر يوما في السفر، و اما عددا ككون عدد أسفاره في كل شهر أزيد من
عدد حضراته ؟ فيه وجوه .
و الاظهر بحسب الفهم العرفي هو الاول، أعني كون الشخص بحيث يكون حضره فانيا في جنب سفره، فانه الذي يطلق عليه
عرفا أن السفر عمل له، كما لايخفي .[1]
ثم ان الاولي هو التامل التام في بعض العناوين الخاصة المذكورة في الروايات وجعلها مطرحا للبحث، اذ لعل ذلك ينتج في
استنباط الفروع المشتبهة . فنقول :
أما الاعراب فقد عرفت حكمهم و أنه يمكن القول بخروجهم من أدلة وجوب القصر تخصصا، اذ الظاهر منها بيان حكم السفر
الذي هو من الامور الطارئة، أعني مايحصل به البعد و التغرب من المنزل، و العرب البدوي منزله في السفر، فله منزل سيار و بيت
متحرك، فلايكون سيره في الارض مبعدا له عن منزله . نعم، اذا سافر من هذا المنزل السيار بقصد الحج أو زيارة المشاهد مثلا
وجب عليه القصر، لخروجه
[1] الظاهر عدم صحة هذا التعبير، اذ أكثر المكارين لايكون حضر هم قليلا و فانيا في جنب سفرهم، كما لايخفي، حيث انهم يبقون في أوطانهم لتهيئة المسافرين و الاثقال، بل التعبير بالاكثرية أيضا غير صحيح، و انما المدار نفس الكثرة و صيرورة السفر أمرا عاديا و متعارفا له بناء علي القاء خصوصية التحرف . فلو كان مكار يسافر في شغله كل أسبوع مرة و يكون بقاؤه في السفر ثلاثة و في الحضر أربعة فلاشك في وجوب الاتمام عليه . ثم لايخفي أن كون السفر أكثر عددا من الحضر انما يتصور بناء علي عدم اشتراط تخلل الحضر في صدق تكرر السفر و القول بتحققه بتكرر المقاصد أيضا، فتدبر. ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 168