نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 165
حيث ان البدوي و شبهه خارج عمن يجب عليه القصر موضوعا، بخلاف المكاري و نظائره، فانه
داخل فيه موضوعا غاية الامر خروجه بالتخصيص .
بيان ذلك : أن الظاهر من قوله تعالي : (و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)[1] كون الخطاب
من أول الامر متوجها الي من يكون السفر و الضرب في الارض طارئا له، بان كان مقر معلوم متخذ علي الوطنية و يتغرب بسفره
عن وطنه، لاالي كل من يضرب في الارض و يسير فيها و ان كان سفره عين حضره و لم يحصل له بسفره بعد عن مقره .
و بعبارة أخري : مطلق السائر في الارض لايطلق عليه عنوان المسافر عرفا ما لم يكن له مقر معلوم يتغرب بسيره عنه . و
المنصرف من اطلاق الاية و سائر أدلة القصر هوالذي عرض عليه عنوان السفر، ويكون له حضر في قبال سفره و سيره، لامن
يكون حضره في السير و السفر، بحيث يكون بقاؤه اتفاقا في مقر معلوم علي خلاف طبعه و وضعه .
فلو لم يكن في أخبارناأيضا اسم من الاعراب لكنا نحكم بوجوب الاتمام عليهم من جهة خروجهم عن موضوع السفر و
انصراف أدلة القصر عنهم . و قوله (ع): "بيوتهم معهم"، أو: "منازلهم معهم" أيضا أيضا ارجاع الي هذا المعني الارتكازي و اشارة
الي كون الاعراب خارجين تخصصا.
و بحكمهم أيضا بعض أقسام الملاحين - كما دل عليه رواية اسحاق بن عمار و الجعفري - أعني من كان بيته و أهله في السفينة،
بحيث يكون نسبته الي جميع البنادر و البلدان علي حد سواء، دون من كان أهله و منزله في أحد البنادر مثلا، فانه يدخل في العنوان
الاخر.
و بحكمهم أيضا المكاري الذي لم يتخذ لنفسه وطنا و بني علي التعيش في