نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 164
خالد البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة، عن محمد بن
جزك، قال : كتبت الي أبي الحسن الثالث (ع) أن لي جمالا ولي قوام عليها و لست أخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو
في الندرة الي بعض المواضع، فمايجب علي اذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر، أو التمام ؟
فوقع (ع): "اذا كنت لاتلزمها و لاتخرج معها في كل سفر الا الي مكة فعليك تقصير وافطار." و روي الكليني أيضا نحوه عن محمد
بن جزك . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن شرف، عن أبي الحسن (ع).[1]
هذه جميع روايات المسالة غير مايتعلق بفروعها.
مخالفة العنوان المشهور للعنوانين ...
و أنت تري أن المذكور فيها عناوين خاصة، و أنه ليس للعنوان الذي ذكره المشهور عين و لاأثر في الروايات، و لم يذكر فيها
ضابط كلي سوي ما اشتمل عليه الاوليان من التعليل بقوله : "لانه عملهم" و ما اشتمل عليه رواية اسحاق بن عمار و روايتا
سليمان الجعفري من قوله : "بيوتهم معهم"، أو "أن منازلهم معهم"، أو "فانه في بيت و هو يتردد حيث يشاء".
و لايخفي أن الظاهر منها دوران الحكم مدار العلتين المنصوصتين، أعني كون السفر عملاله، أو كون بيته معه . و قد ذكر بعض
المتاخرين - و منهم السيد (قده) في العروة [2]- هذين العنوانين مستقلين و لم يدرجوهما تحت عنوان واحد، و قد عرفت استحسان
بحر العلوم (قده) أيضا لذلك . و الظاهر عندنا أيضا صحة ذلك، و أن ثبوت الاتمام للمكاري ونظائره ليس بملاك ثبوته للبدوي و
شبهه، بل الملاك فيهما مختلف،
[1] المصدر السابق 518/5 (= ط. أخري 489/8)، الباب 12 منها، الحديث 4.
[2] راجع العروة الوثقي 131/2 - 130، السادس و السابع من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 164