responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 160

4 - و قال الشيخ في النهاية : "و لايجوز التقصير للمكاري و الملاح، و الراعي ، و البدوي اذا طلب القطر و النبت، و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في امارته، و من يدور في التجارة من سوق الي سوق، و من كان سفره أكثر من حضره . هؤلاء كلهم لايجوز لهم التقصير مالم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام".[1]

5 - و قال سلار في المراسم : "و لاقصر للملاح، و الجمال، و من معيشته في السفر، و من سفره أكثر من حضره".[2]

6 - و قال ابن زهرة في الغنية : "الظهر أربع ركعات (الي أن قال :) هذا في حق الحاضر أهله بلاخلاف، و في حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين، و هو من كان سفره أكثر من حضره، كالجمال و المكاري و البادي".[3]

7 - و قال ابن حمزة في الوسيلة - بعد ما شرط في القصر أن لايكون سفره في حكم الحضر-: "و الذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكاري، و الملاح، و الراعي ، و البدوي ، و البريد، و الذي يدور في امارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق الي سوق ."[4]

هذه جملة من أقوال الاصحاب في المسالة .

و لايخفي أن العناوين الخاصة المذكورة في روايات الباب عشرة، و هي السبعة المذكورة في النهاية مضافة الي الجمال، و الكري ، و الاشتقان .

و الظاهر دخول الجمال في المكاري لكونه قسما منه و ان ذكر بخصوصه في الاخبار.

و أما الكري و الاشتقان فلم نتحصل المراد منهما بنحو الجزم . و لعل الكري عبارة عمن يكري نفسه لعمل كالبريد مثلا في مقابل المكاري الذي يكري دوابه . و ذكروا

[1] النهاية / 122، باب الصلاة في السفر.
[2] المراسم / 74، ذكر صلاة المسافر.
[3] الجوامع الفقهية / 495 (= ط. أخري / 557)، فصل في أقسام الصلاة من كتاب "الغنية".
[4] الوسيلة / 108، فصل في بيان أحكام صلاة السفر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست