نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 160
4 - و قال الشيخ في النهاية : "و لايجوز التقصير للمكاري و الملاح، و الراعي ، و البدوي اذا طلب القطر و النبت، و الذي يدور
في جبايته، و الذي يدور في امارته، و من يدور في التجارة من سوق الي سوق، و من كان سفره أكثر من حضره . هؤلاء كلهم
لايجوز لهم التقصير مالم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام".[1]5 - و قال سلار في المراسم : "و لاقصر للملاح، و الجمال، و من معيشته في السفر، و من سفره أكثر من حضره".[2]6 - و قال ابن زهرة في الغنية : "الظهر أربع ركعات (الي أن قال :) هذا في حق الحاضر أهله بلاخلاف، و في حق من كان حكمه
حكم الحاضرين من المسافرين، و هو من كان سفره أكثر من حضره، كالجمال و المكاري و البادي".[3]7 - و قال ابن حمزة في الوسيلة - بعد ما شرط في القصر أن لايكون سفره في حكم الحضر-: "و الذي يكون سفره في حكم
الحضر ثمانية رهط: المكاري، و الملاح،
و الراعي ، و البدوي ، و البريد، و الذي يدور في امارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق الي سوق ."[4]
هذه جملة من أقوال الاصحاب في المسالة .
و لايخفي أن العناوين الخاصة المذكورة في روايات الباب عشرة، و هي السبعة المذكورة في النهاية مضافة الي الجمال، و
الكري ، و الاشتقان .
و الظاهر دخول الجمال في المكاري لكونه قسما منه و ان ذكر بخصوصه في الاخبار.
و أما الكري و الاشتقان فلم نتحصل المراد منهما بنحو الجزم . و لعل الكري عبارة عمن يكري نفسه لعمل كالبريد مثلا في
مقابل المكاري الذي يكري دوابه . و ذكروا
[1] النهاية / 122، باب الصلاة في السفر.
[2] المراسم / 74، ذكر صلاة المسافر.
[3] الجوامع الفقهية / 495 (= ط. أخري / 557)، فصل في أقسام الصلاة من كتاب "الغنية".
[4] الوسيلة / 108، فصل في بيان أحكام صلاة السفر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 160