نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 159
كونه موجبا له، فيتحد الشرط و المشروط.
و عبر عن هذا الشرط بعض المتاخرين بعدم كون السفر عملا و شغلاله [2]، و آخرون بعدم كونه كثير السفر.[1] و في مفتاح
الكرامة عن أستاذه بحر العلوم أن الاولي التعبير عنه بان لايكون السفر عمله و من كان منزله و بيته معه .[3] و اقتصر بعضهم علي
ذكر خصوص بعض العناوين الخاصة الواردة في الروايات من دون أن يذكروا لها عنوانا جامعا.[4]
نقل الاقوال في المسالة
فلنذكر بعض عبائر القدماء ثم نشرع في الاستدلال علي أصل المسالة، فنقول :
1 - قال الصدوق في هدايته : "فاما الذي يجب عليه التمام في الصلاة و الصوم في السفر: المكاري ، و الكري ، و البريد، و الراعي ،
والملاح، لانه عملهم".[5]2 - و قال المفيد في المقنعة : "و من كان سفره أكثر من حضره فعليه الاتمام في الصوم و الصلاة معا".[6]3 - و قال السيد المرتضي في الانتصار: "و مما انفردت به الامامية القول بان من سفره أكثر من حضره، كالملاحين و الجمالين و
من جري مجراهم، لاتقصير عليهم لان باقي الفقهاء لايراعون ذلك . و الحجة علي ماذهبنا اليه اجماع الطائفة".[7]
[1] نسبه في مفتاح الكرامة 568/3 الي العلامة في بعض كتبه، و الشهيد، و جملة من متاخري المتاخرين .
[2] منهم الشهيد في الروض / 389، (في صلاة المسافر - الشرط الخامس).
[3] مفتاح الكرامة 568/3، (في الشرط الرابع من شروط القصر).
[4] راجع مجمع الفائدة و البرهان 387/3، (في الشرط الخامس من شروط القصر).
[5] الجوامع الفقهية / 52، باب صلاة المسافر من كتاب "الهداية".
[6] المقنعة / 349، باب حكم المسافرين في الصيام .
[7] الانتصار/ 53، مسائل الصلاة .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 159