responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 138
بالفراسخ . و احتمل في الروض [2] تقديم المسيرة . و في المدارك [1] أن كلامنهما ميزان مستقل، فيتخير في الاخذ بايهما شاء. و قد يقال : ان المسيرة لاموضوعية لها ولكنها أمارة علي الفراسخ يعتمد عليها عند الجهل بها.

أقول : الظاهر رجوع التحديدات الاربعة الي أمر واحد، ولذا فسر بعضها ببعض في بعض الاخبار:

ففي رواية سماعة مثلا: سالته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : "في مسيرة يوم، و ذلك بريدان، و هما ثمانية فراسخ ."[3]

فيستفاد من هذه و أمثالها أن المسافة الشرعية أمر واحد عبر عنه بتعابير مختلفة، لاأن كلا منها ميزان مستقل أو أن بعضها أمارة علي بعض . فمسيرة اليوم أيضا عنوان يشاربها الي مقدار الثمانية فراسخ، و ليس الاعتبار بنفس السير موضوعا أو أمارة بل بهذا المقدار.

و قوله (ع) في رواية الفضل : "و انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لاأقل من ذلك و لاأكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الاثقال ..."[4] أيضا لايدل علي كون الاعتبار بالسير، و انما يستفاد منه كون الاعتبار بالفراسخ، غاية الامر دلالته علي حكمة جعلها ميزانا وحدا.

نعم، ربما يستفاد من قوله (ع) في رواية أبي بصير: "في بياض يوم أو بريدين"[5] أن كلامنهما ميزان مستقل، و لاأقل من كون بياض اليوم أيضا معتبرا بنحو الامارية، بحيث يعتمد عليه مع الجهل بالفراسخ .

[1] راجع روض الجنان / 383، كتاب الصلاة، المقصد الرابع من النظر الثالث .
[2] راجع المدارك ‌432/4، في الشرط الاول من شروط القصر، التنبيه الثاني .
[3] الوسائل ‌492/5 (= ط. أخري ‌453/8)، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.
[4] المصدر السابق ‌490/5 (= ط. أخري ‌451/8) والباب، الحديث 1.
[5] المصدر السابق ‌492/5 (= ط. أخري ‌454/8) والباب، الحديث 11.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست