responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 136

و يساعده العمومات الدالة علي كون مجموع الفريضة و النافلة احدي و خمسين ركعة الشاملة لحال السفر أيضا، بعد حمل أخبار التلفيق علي خصوص من رجع من يومه اما لتقييدها بسبب رواية محمد بن مسلم أو بادعاء انصرافها الي خصوص هذه الصورة لكونها أغلب أفراد التلفيق وجودا.

الثالث : التخيير مطلقا. و به قال ابن بابويه و المفيد. و لعله المشهور.[1]

الرابع : التفصيل بين الصلاة و الصوم، فيحكم بالتخيير في الصلاة و تعين الصوم . و به قال الشيخ .[2]

و يمكن أن يقال : ان تعين القصر و ان كان معرضا عنه لكن أصل القصر أوفق بالاحتياط، اذ مقتضي الجمع العرفي بين أخبار المسالة كما عرفت تعين القصر. و المشهور و ان لم يفتوا بتعينه لكن المشهور بينهم جوازه، فما هو المعرض عنه انما هو تعين القصر لاأصل جوازه . فالاحتياط الجامع بين الاعتناء بالاخبار و بقول الفقهاء هو القصر[3]. هذا. و لكن الاحتياط الجامع لجميع الاقوال يقتضي الجمع بين القصر و الاتمام، اذ القول بتعين الاتمام أيضا مما اعتني به الاصحاب، و ليس القائل به منحصرا في السيد المرتضي و الحلي ، بل قال الحلي في السرائر: "دليل الاحتياط أيضا يقتضي ما اخترناه، لانه لاخلاف بين أصحابنا باجمعهم في أن المكلف اذا تمم صلاته و صومه في المسالة المختلفة فيها فان ذمته بريئة، و اذا قصر ففيه الخلاف ."[4] فتدبر، فان المسالة من دقائق المسائل الفقهية .

[1] راجع مفتاح الكرامة ‌503/3، كتاب الصلاة، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع .
[2] راجع النهاية / 122 و 161 بابي الصلاة في السفر، و حكم المسافر في شهر رمضان . و قد مر منه القول بالتخيير في الصلاة مطلقا (في التهذيب ‌208/3; و الاستبصار ‌224/1).
[3] و يؤيد ذلك أن القائل بتعين الاتمام من القدماء عبارة عمن لايعمل باخبار الاحاد كالسيد المرتضي و الحلي . ح ع - م .
[4] السرائر ‌330/1، باب صلاة المسافر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست