نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 135
عرفات و بين ماتوهم دلالتها علي الاتمام في الفرض، أو لماورد من الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين .[1]
و مما يتوهم دلالته علي الاتمام في المقام - مضافا الي أصالة التمام - ما رواه الشيخ باسناده عن صفوان، عن اسحاق بن عمار،
قال : سالت أبا الحسن (ع) عن أهل مكة اذا زاروا، عليهم اتمام الصلاة ؟ قال : "نعم، و المقيم بمكة الي شهر بمنزلتهم ."[2]
بتقريب أن المراد بالزيارة فيها سفرهم الي عرفات، لانه القابل للسؤال، و الا فوجوب الاتمام علي أهل مكة في وطنهم أمر
واضح لايقبل السؤال . هذا.
ولكن الظاهر بعد هذا الحمل . و المقصود في الحديث هو السؤال عن وظيفة المسافر اذا دخل بلده و لما يدخل بعد في داره .
الاقوال فيمن لم يرجع ليومه
و كيف كان فالاقوال فيمن لم يرجع ليومه أربعة :
الاول : تعين القصر مطلقا. و به قال ابن أبي عقيل . و قد عرفت أنه مقتضي الجمع بين أخبار الباب ولكنه مما أعرض عنه
المشهور.
الثاني : تعين الاتمام مطلقا. و به قال السيد المرتضي و الحلي ، و يظهر من المحقق في المعتبر أيضا اختياره، حيث قال : "و لو لم يرد
الرجوع من يومه قال ابن بابويه يكون مخيرا في صلاته و صومه، و به قال المفيد. و قال الشيخ يتخير في صلاته دون صومه . و منع
علم الهدي القصر في كل واحد من الامرين . لنا: أن شرط القصر المسافة و لم تحصل فيسقط المشروط، و بالجملة فانا نطالبهم
بدليل التخيير."[3]
[1] و لو جعل المعارض لاخبار عرفات رواية محمدبن مسلم كان مقتضي القاعدة بعد التساقط الرجوع الي اطلاقات أخبار التلفيق . ح ع - م .
[2] الوسائل 572/5 (= ط. أخري 501/8)، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.
[3] المعتبر 468/2، في صلاة المسافر. و راجع رسائل الشريف المرتضي (جعل العلم و العمل) 47/3; و السرائر 329/1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 135