responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 116
الامتدادية من دون أن نتصرف في ظهور أخبار الثمانية في الامتداد. و حينئذ فلا يبعد أن يشترط الملفقة بوقوعها في يوم واحد دون الممتدة . هذا.

و لكن الانصاف أن مضامين أخبار التلفيق مختلفة، فيستفاد من بعضها عدم كونها بصدد بيان موضوع جديد للقصر بل تكون شارحة لاخبار الثمانية و تبين أن المراد بالثمانية فيها من أول الامر هو الاعم ، و ذلك كخبر زرارة الحاكي لسفر رسول الله 6 الي ذباب و رواية اسحاق بن عمار الواردة في قوم تخلف عنهم رجل . نعم، لا يستفاد هذا المعني من جميع روايات التلفيق، فراجع .[1]

[1] في رسالة بحر العلوم في هذا المقام ما ملخصه : اما لان الثمانية الملفقة داخلة في مطلق الثمانية التي جعلت حد التقصير، كما هو الظاهر من صحيحة زرارة و مرسلة صفوان و رواية اسحاق بن عمار، أو لانها في حكمها في ايجاب القصر و ان لم تكن داخلة فيها، و هذا هو المتجه . و يدل عليه أنه لو أريد بالثمانية ما يشمل الملفقة فاما أن يراد ما يعم جميع أقسام التلفيق و هو باطل، أو خصوص التلفيق من بريدي الذهاب و الرجوع دون غيره من الصور، و هو تكلف شديد، فان اطلاق الثمانية علي الاعم من الذهابية و خصوص هذا القسم من الملفقة في غاية البعد من اطلاق اللفظ. فالوجه حملها علي الذهابية كما هو الظاهر و ان وجب القصر في الملفقة أيضا، لما يدل علي مساواتها لها في الحكم، و يشهد له أيضا ظاهر قول الرضا(ع) في حسنة الفضل : "لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا"، و قول الفقيه العسكري (ع) في حسنة المروزي : "التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا و بريد جائيا". انتهي . (راجع مفتاح الكرامة ‌512/3) ثم لا يخفي أن ابتناء المقام الاول علي هذا البحث أوضح من ابتناء هذا المقام عليه، اذ لاحد في هذا المقام أن يلتزم بان موجب القصر أمر واحد و مع ذلك يقول باشتراط أحد أفراده بشرط دون الاخر، و الفارق هو الاجماع . و أما في المقام السابق فلو قلنا بان أخبار التلفيق ليست بصدد بيان موضوع جديد بل تكون بصدد بيان أن المراد بالثمانية في أخبار الثمانية مطلق الثمانية لا خصوص الامتدادية كان مقتضاه أن نتعدي الي كل سفر محقق للثمانية و ان لم يكن الذهاب بريدا، كما هو مقتضي التعليل في قوله (ع) في رواية زرارة مثلا: "لانه اذا رجع كان سفره بريدين : ثمانية فراسخ"، فتدبر. ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست