نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 114
و خالف المشهور في ذلك الحسن بن أبي عقيل العماني فقال : ان حكم التلفيقية حكم الثمانية الامتدادية، فلا يشترط طيها في
يوم واحد. و قد مرت عبارته المحكية عنه في المختلف .
و يمكن أن يستدل له بوجهين :
الاول : أن المستفاد من أخبار التلفيق هو أن الاربعة انما توجب القصر من جهة أنه يحصل بانضمام الرجوع اليها مصداق
لاخبار الثمانية . و بعبارة أخري : بعد تحكيم أخبار التلفيق علي أخبار الثمانية يظهر أن المراد بالثمانية فيها مطلق الثمانية، سواء كانت
امتدادية أو تلفيقية، و حيث لا يشترط في الامتدادية وقوع السير في يوم واحد فكذلك في التلفيقية، اذ غاية ما يستفاد منه عدم
الاشتراط في الامتدادية انما هو اطلاق أخبار الثمانية، و الفرض أنها تعم التلفيقية أيضا بعد ما حكمنا عليها أخبار التلفيق . فانظر
الي قوله (ع) - في رواية زرارة (الاولي من الطائفة الثالثة): "و كان رسول الله 6 اذا أتي ذبابا قصر. و ذباب علي بريد. و انما فعل
ذلك لانه اذا رجع كان سفره بريدين : ثمانية فراسخ" - كيف يستفاد منه أن موجب القصر أمر واحد و هو الثمانية سواء كانت
امتدادية أو تلفيقية .
لا يقال : ان من جملة أخبار التلفيق رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): قال : سالته عن التقصير. قال : "في بريد" قال :
قلت : بريد؟ قال : "انه اذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه ." و هي تدل علي اعتبار الرجوع لليوم ليتحقق شاغلية السفر
ليومه .
لانا نقول : لا نسلم دلالة الرواية علي الشاغلية الفعلية، بل الظاهر كونها ناظرة الي ما في بعض أخبار الثمانية من أن ايجابها
للقصر مستند الي كونها مسيرة يوم، و هي مما توجب مشقة مقتضية للترخيص . فمفاد الحديث هو أن البريد بعد ضم الرجوع اليه
يصير بمقدار مسيرة اليوم التي هي الملاك لثبوت القصر، و حيث لا يعتبر في الامتدادية
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 114